responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التبيان في تفسير القرآن نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 537

لما قصدوا، لتخريبه. وروي عن ابن عباس أنه قرأ " آية بينة مقام إبراهيم " فجعل مقام إبراهيم هو الاية. والاول عليه القراء، والمفسرون. وقوله: " مقام إبراهيم " رفع بأنه خبر ابتداء محذوف. وتقديره هي مقام إبراهيم وغير مقام إبراهيم، وقيل التقدير منها مقام إبراهيم. وقوله: (ومن دخله كان آمنا) قيل فيه قولان:

أحدهما - الدلالة على ماعطف عليه قلوب العرب في الجاهلية، من أمر من جنى جناية، ثم لاذ بالحرم، ومن تبعة تلحقه أو مكروه ينزل به. فأما في الاسلام فمن جنى فيه جناية أقيم عليه الحد إلا القاتل، فانه يخرج منه، فيقتل في قول الحسن، وقتادة. وعندنا أنه إذا قتل في الحرم قتل فيه.

الثاني - أنه خبر، والمراد به الامر، ومعناه أن من وجب عليه حد، فلاذ بالحرم والتجأ إليه، فلا يبايع ولا يشاري ولا يعامل حتى يخرج من الحرم، فيقام عليه الحد - في قول ابن عباس وابن عمر - وهو المروي عن أبي عبدالله وأبي جعفر (ع) وأجمعت الصحابة على أن من كانت له جناية في غيره ثم عاذ به أنه لايؤاخذ بتلك الجناية فيه. وأجمعوا أيضا أن من أصاب الحد فيه أنه يقام عليه الحد فيه. وإنما اختلفوا فيما به يخرج ليقام عليه الحد.

وروي عن أبي جعفر (ع) أنه قال: من دخله عارفا بجميع ما أوجب الله عليه، كان آمنا في الاخرة من أليم العقاب الدائم والسبيل الذي يلزم بها الحج، قال ابن عباس، وابن عمر: هي الزاد، والراحلة.

وقال ابن الزبير، والحسن: ما يبلغه كائنا ما كان. وفيه خلاف بين الفقهاء ذكرناه في الخلاف. وعندنا هو وجود الزاد والراحلة ونفقة من تلزمه نفقته والرجوع إلى كفاية عند العود إما من مال أو ضياع أو عقار أو صناعة أو حرفة مع الصحة والسلامة وزوال الموانع وإمكان المسير.

وقوله: (ومن كفر) معناه من جحد فرض الحج فلم يره واجبا في قول

نام کتاب : التبيان في تفسير القرآن نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 537
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست