نام کتاب : التبيان في تفسير القرآن نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 344
قصر كان دينا عليه إلى أن يؤديه على التمام. فأما إذا كان مال المزكي كله رديا فجاز له أن يعطي منه ولا يدخل في ما نهي عنه، لان تقدير ما جعله الله للفقير في مال الغني تقدير حصة الشربك، فليس لاحد الشريكين أن يأخذ الجيد ويعطي صاحبه الردي لما فيه من الوكس فاذا استوى في الرداوة جاز له إعطاء الردي، لانه حينئذ لم يبخسه تحقا هو له كما يبخسه في الاول وقوله: (ولاتيمموا الخبيث منه تنفقون) روي عن علي (ع)، والبراء بن عازب، والحسن، وقتادة: أنها نزلت لان بعضهم كان يأتي بالحشف فيدخله في تمر الصدقة فنزلت فيه الاية. قال ابن زيد: الخبيث الحرام. والاول أقوى، لانه قال: (أنفقوا من طيبات ما كسبتم وما أخرجنا لكم من الارض) ثم قال: " ولا تيمموا الخبيث " يعني من الذي كسبتم إذ أخرجه الله من الارض. والحرام وإن كان خبيثا فليس من ذلك غير أنه يمكن أن يراد به ذلك لانه لاينافي السبب. وروي عن أبي عبدالله (ع) أنها نزلت في أقوام لهم أموال من ربا الجاهلية كانوا يتصدقون منها، فنهى الله عن ذلك وأمر بالصدقة من الحلال. ويقوي الوجه الاول قوله: (ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه) والاغماض لا يكون في شئ ردي متسامح في أخذه دون ما هو حرام. وفي الفقهاء من استدل بهذه الاية على أن الرقبة الكافرة لاتجزي في الكفارة وضعفه قوم وقالوا: العتق ليس بانفاق. والاولى أن يكون ذلك صحيحا لان الانفاق يقع على كل ما يخرج لوجه الله عتقا كان أو غيره. اللغة والتيمم: التعمد تيممت الشئ تيمما.
ومنه قوله: (فتيمموا صعيدا طيبا) [1] أى تعمدوا، وقال خفاف: فعمدا على عين تيممت مالكا [2]
وقال آخر: يممته الرمح شزرا ثم قلت له * هذي المروءة لالعب الزحاليق [3]