responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التبيان في تفسير القرآن نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 334

ومثله " فجزاء ما قتل من النعم " [1]. وإنما جعل اختصاص الايلاء بحال الغضب، لان مدة التربص جعل فسحة للمرأة في التخلص من المضارة، فاذا لم يكن ضرار لم يصح إيلاء. ومن لمن يخص بحال الغضب، حمله على عموم الايلاء، وهو الاقوى. ومتى حلف بغير الله في الايلاء، فلا تنعقد يمينه، ولايكون مؤليا.

وقال الجبائي: إذا حلف بما يلزمه فيه عزم، نحو الصدقة، أو الطلاق، أو العتاق، فهو إيلاء، وإلا، فهو لغو، نحو قوله: وحياتك، وما أشبه. وقال الشافعي:

لاإيلاء إلا بالله، كما قلناه. ومتى حلف ألا يجامع أقل من أربعة أشهر، لايكون مؤليا، لان الايلاء على أربعة أشهر، أو أكثر. ومتى حلف ألا يقر بها، وهي مرضعة خوفا من أن تحبل، فيضر ذلك بولدها، لايلزمه حكم الايلاء، وهو المروي عن علي (ع)، وبه قال الحسن، وابن شهاب. ويجوز أن يكون في الاية تقديم، وتأخير، ويكون تقديره " للذين يؤلون " " تربص أربعة أشهر " " من نسائهم ".

ويجوز أن يكون معناه: " للذين يؤلون من " أجل " نسائهم تربص أربعة أشهر " كما تقول: غضبت لفلان: أي من أجل فلان. وإذا مضت أربعة أشهر لم تبن منه إلا بطلاق، ويلزمه الحاكم، إما الرجوع والكفارة، وإماالطلاق، فان امتنع حبسه حتى يفئ، أو يطلق. وفيه خلاف.

قوله تعالى:

وإن عزموا الطلاق فان الله سميع عليم [227] آية واحدة.

المعنى:

عزيمة الطلاق في الحكم - عندنا - أن يعزم، ثم يتلفظ بالطلاق، ومتى لم يتلفظ بالطلاق بعد مضي أربعة أشهر، فان المرأة لا تبين منه إلا أن تستدعي، فان استدعت، ضرب الحاكم مدة أربعة أشهر ثم توقف بعد أربعة أشهر، فيقال له: فئ


(1) سورة المائدة آية: 98.

نام کتاب : التبيان في تفسير القرآن نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست