responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التبيان في تفسير القرآن نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 274

معناه وأحلامهم غير عوازب. ومن جعل العفو للزوج قال: له أن يعفو عن جميع نصفه. ومن جعله للولي: قال أصحابنا له أن يعفو عن بعضه، وليس له أن يعفو عن جميعه، فان امتنعت المرأة من ذلك لم يكن لها ذلك إذا اقتضت المصلحة ذلك، عن أبي عبدالله (ع). واختار الجبائي أن يكون المراد به الزوج، قال: لانه ليس للولي أن يهب مال المرأة، قوله: " وأن تعفوا أقرب للتقوى " خطاب للزوج والمرأة، قال لانه ليس للولي أن يهب مال المرأة.

وقوله: " وأن تعفوا أقرب للتقوى " خطاب الزوج، والمرأة جميعا - في قول ابن عباس - وقيل: للزوج وحده عن الشعبي، وإنما جمع لانه لكل زوج وقول ابن عباس أقوى لانه العموم. وإنما كان العفو أقرب للتقوى من وجهين:

أحدهما - لاتقاء ظلم كل واحد صاحبه مما يجب من حقه.

الثاني - أنه أدعى إلى اتقاء معاصي الله، للرغبة فيما رغب فيه من العفو عماله.

الاعراب:

وقوله: " فنصف ما فرضتم " رفع على: عليكم نصف ما فرضتم، وكان يجوز أن ينصب في العربية على فأدوا نصف ما فرضتم.

وقوله: " ولا تنسو الفضل بينكم " الواو مضمومة، لانها واو الجمع، وقياسها أن تكون مع ضم ما قبلها، فاذا لم يوصل اليه جعل الضم منها، وكان يجوز فيها الكسر، ومثله " اشتروا الضلالة " [1] على ضعف فيه، وقد مضى ذكره.

المعنى:

والذي يوجب المهر كاملا الجماع، وهو المراد بالمسيس، وقال أهل العراق:

هو الخلوة التامة إذا أغلق الباب وأرخى الستر، وقد روى ذلك أصحابنا غير أن هذا يعبر في حق الثيب.


(1) سورة البقرة آية: 16، 175.

نام کتاب : التبيان في تفسير القرآن نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست