responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التبيان في تفسير القرآن نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 262

لازواجهم متاعا إلى الحول غير اخراج " [1] وإن كانت مقدمة عليه في التلاوة وعدة كل متوفى عنها زوجها: أربعة أشهر وعشرا سواء كانت مدخولا بها، أو غير مدخول، حرة كانت أو أمة، فان كانت حبلى، فعدتها أبعد الاجلين، من وضع الحمل أو مضى الاربعة أشهر، وعشرة أيام، وهو المروى عن علي (ع)، ووافقنا في الامة الاصم، وخالف باقي الفقهاء في ذلك، وقالوا: عدتها نصف عدة الحرة: شهران وخمسة أيام، وإليه ذهب قوم من أصحابنا، وقالوا في عدة الحامل:

إنها بوضع الحمل، وإن كان بعد على المغتسل، وروي ذلك عن عمر، وأبي مسعود البدري، وأبي هريرة. وعندنا أن وضع الحمل يختص بعدة المطلقة. والذي يجب على المعتدة في عدة الوفاة اجتنابه في قول ابن عباس،، وابن شهاب:

الزينة، والكحل بالاثمد، وترك النقلة عن المنزل. وقال الحسن في احدى الروايتين عن ابن عباس: إن الواجب عليها الامتناع من الزواج لاغير. وعندنا أن جميع ذلك واجب.

الاعراب:

وقوله: " والذين " رفع بالابتداء " ويتوفون منكم " في صلة الذين " ويذرون أزواجا " عطف عليه، وخبر الذين قيل فيه أربعة أقوال:

أولها - أن تكون الجملة على تقدير " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا " أزواجهم " يتربصن ".

الثاني - على تقدير " يتربصن " بعدهم أزواجهم.

الثالث - أن يكون الضمير في يتربصن لما عاد إلى مضاف في المعنى، كان كان بمنزلة على تقدير " يتربصن " أزواجهم: هذا قول الزجاج والاول قول أبي العباس، والثاني قول الاخفش ونظير قول الزجاج أن تقول: إذا مات، وخلف ابنتين، يرثان الثلثين، المعنى يرث إبنتاه الثلثين.

الرابع - أن يعدل عن الاخبار عن الازواج، لان المعنى عليه، والفايدة


(1) سورة البقرة آية: 240.

نام کتاب : التبيان في تفسير القرآن نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست