نام کتاب : التبيان في تفسير القرآن نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 240
قال ابن عمر، والحسن: هو الحبل، والحيض، وهو الاقوى لانه أعم. وإنما لم يحل لهن الكتمان: لظلم الزوج بمنعه المراجعة - في قول ابن عباس -. وقال قتادة:
لنسبة الولد إلى غيره، كفعل الجاهلية.
اللغة:
وإنما قال: " ثلاثة قروء " ولم يقل: ثلاثة أقرء على جمع القليل، لانه لما كانت كل مطلقة يلزمها هذا، دخله معنى الكثرة فأتى ببناء الكثرة، للاشعار بذلك، فالقروء كثيرة إلا أنها ثلاثة في القسمة. ووجه آخر - أن بناء الكثير فيه أغلب في الاستعمال، لانه على قياس الباب في جمع فعل الكثير، فأما القليل، فقياسه، أفعل دون أفعال، فصار بمنزلة مالا يعتد به فجاء مجئ قولهم: ثلاثة شسوع، فاستغني فيه ببناء الكثير عن القليل. ووجه ثالث - أن يذهب مذهب الجنس نحو قولهم:
ثلاثة كلاب يعنون ثلاثة من الكلاب إذا أريد رفع الايهام.
المعنى:
والشرط بقوله: " إن كن يؤمن بالله واليوم الاخر " معناه من كان يؤمن بالله واليوم الاخر، فهذه صفته فيما يلزمه، لا أنه يلزم المؤمن دون غيره. وخرج ذلك مخرج التهديد. " وبعولتهن أحق بردهن " يعني أزواجهن أحق برجعتهن، وذلك يختص بالرجعيات وإن كان أول الاية عاما في جميع المطلقات الرجعية والبائنة.
وسمي الزوج بعلا، لانه عال على المرأة بملكه لزوجيتها.