responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التبيان في تفسير القرآن نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 229

كل يمين ليس له الوفاء بها، فهي لغو، ولا يجب فيها كفارة. وقال الضحاك: روي ايضا عن ابن عباس: أن لغو اليمين ما يجب فيه الكفارة. وروي عن إبراهيم: أنها يمين الناس إذا حنث. وقال زيد بن أسلم: هو قول الرجل: أعمى الله بصري، أو أهلك الله مالي، فيدعو على نفسه.

اللغة:

وأصل اللغو: هو الكلام الذي لا فائدة فيه، وكل يمين جرت مجرى مالا فائدة فيه حتى صارت بمنزلة ما لم يقع، فهي لغو ولا شئ فيها، وهو اختيار الرماني. تقول: لغا يلغو لغوا: إذا أتي بكلام. وألغى إلغاء: إذا أطرح الكلام، لانه لا فائدة فيه. وقوله: " والغوا فيه " معناه: ارفعوا الصوت بكلام لافائدة فيه. والحساب الذي يلغى: أي يطرح، لانه بمنزلة كلام لافائدة فيه.

ولاغية: كلمة قبيحة فاحشة، ومنه اللغا، لانها كلام لا فائدة فيه عند غير أهله، وهو مشتق من لغا الطائر، وهو منطقه، وقال ابن صغير المازني:

باكرتم بسباء جون ذارع * قبل الصباح وقبل لغو الطائر [1]

المعنى:

الايمان على ضربين: أحدهما لا كفارة فيها. والثاني - يجب فيها الكفارة، فما لا كفارة فيه: هو اليمين على الماضي إذا كان كاذبا فيه، مثل أن يحلف أنه ما فعل، وكان فعل أو [2] أن يحلف أنه فعل، وما كان فعل، فهاتان لا كفارة فيهما - عندنا - وكذلك إذا حلف على مال، ليقتطعه كاذبا، فلا كفارة عليه، ويلزمه الخروج مما حلف عليه، والتوبة، وهي اليمين الغموس، وفي هذه أيضا خلاف، ومنها أن يحلف على أمر فعل، أو ترك، وكان خلاف ما حلف عليه أولى


(1) اللسان (لغا) في المطبوعة (بسبأ) بدل (بسباء) و (الصياح) بدل (الصباح)

و " رزاع " بدل " ذارع " وكل ذلك تحريف. باكرتم بسباء: أي بشرب الخمرة.

(2) في المطبوعة " أو " ساقطة.

نام کتاب : التبيان في تفسير القرآن نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست