responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التبيان في تفسير القرآن نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 205

أن يكون ارتفاع قوله: " وصد عن سبيل الله وكفر " من أن يكون بالعطف على الخبر الذي هو " كبير " كأنه قال: قتال فيه كبير وصد وكفر: أي القتال، قد جمع أنه كبير، وأنه صد، وكفر. ويكون مرتفعا بالابتداء، وخبره محذوف لدلالة " كبير " المتقدم عليه، كأنه قال: والصد كبير، كقولك: زيد منطلق وعمرو، أو يكون مرتفعا بالابتداء، والخبر المظهر، فيكون الصد ابتداء، وما بعد من قوله:

" وكفر به وإخراج أهله " مرتفع بالعطف على الابتداء، والخبر قوله: " أكبر عند الله " قال: ولايجوز الوجهان الاولان - وقد أجازهما الفراء - أما الوجه الاول، فلان المعنى يصير: قل: قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله كبير، والقتال وإن كان كبيرا، ويمكن أن يكون صدا، لانه ينفر الناس عنه، فلا يجوز أن يكون كفرا لان أحدا من المسلمين لم يقل ذلك، ولم يذهب إليه، فلا يجوز أن يكون خبر المبتدء شيئا لايكون المبتدأ. ويمنع من ذلك أيضا قوله بعد: " وأخراج أهله منه أكبر عندالله " ومحال أن يكون إخراج أهله منه أكبر من الكفر، لانه لا شئ أعظم منه، ويمتنع الوجه الثاني أيضا، لان التقدير: فيه يكون قتال فيه كبير وكبير الصد عن سبيل الله والكفر به، وكذلك مثل الفراء، وقدره، فاذا صار

المعنى:

وإخراج أهل المسجد الحرام أكبر عند الله من الكفر، فيكون بعض خلال الكفر أعظم منه كله، واذا كان كذلك امتنعع كما امتنع الاول وإذا امتنع هذان ثبت الوجه الثالث، وهو أن يكون قوله " وصد عن سبيل الله " ابتداء " وكفر به وإخراج أهله " معطوفا عليه " وأكبر " خبرا.

المعنى:

فيكون المعنى: " وصد عن سبيل الله " أي منعهم لكم أيها المسلمون عن سبيل الله، وعن المسجد الحرام، وإخراجكم منه - وأنتم ولاته، والذين هم أحق به منهم - وكفر بالله أكبر من قتاله في الشهر الحرام. قال الرماني، الفراء: إن التخلص من التأويل الثاني أن تقول: إخراج أهله منه أكبر من القتل فيه، لا من الكفر، لان المعنى في إخراج أهله منه إخراج النبي (صلى الله عليه وآله)والمؤمنين عنه. قال:

نام کتاب : التبيان في تفسير القرآن نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست