responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التبيان في تفسير القرآن نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 160

وقوله تعالى: " فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم " فالهدي واجب على المتمتع بلا خلاف، لظاهر التنزيل، على خلاف فيه أنه نسك أو جبران، فعندنا أنه نسك، وفيه خلاف فان لم يجد الهدي ولا ثمنه، صام ثلاثة أيام في الحج، وعندنا أن وقت صوم الثلاثة أيام: يوم قبل التروية، ويوم التروية، ويوم عرفة، فان صام في أول العشرة جاز ذلك رخصة. وإن صام يوم التروية ويوم عرفة قضى يوما آخر بعد التشريق فان قاته يوم الترويه صام بعد القضاء من التشريق ثلاثة أيام متتابعات. وروي عن ابن عباس، وابن عمر، والحسن، ومجاهد: أنه يجوز ما بين إحرامه في أشهر الحج إلى يوم عرفة. واستحبوا أن يكون يوما قبل التروية، ويوم عرفة. ورقت صوم السبعة أيام إذا رجع إلى أهله، وبه قال عطا، وقتادة. وقال مجاهد: إذا رجع عن حجه في طريقه. فأما أيام التشريق، فلا يجوز صومها عندنا، وبه قال جماعة من المفسرين، واختاره الجبائي، لنهي النبي (صلى الله عليه وآله)عن صوم أيام التشريق. وروي عن ابن عمر، وعائشة جواز ذلك.

وقوله: " تلك عشرة كاملة " اختلفوا في معناه، فقال الحسن، والجبائي، وهو المروي عن أبي جعفر (ع) أن المعنى كاملة من الهدي أي اذا وقعت بدلا منه، استكملت ثوابه.

الثاني - ما ذكره الزجاج، والبلخي أنه لازالة الايهام لئلا يظن أن (الواو)

بمعنى (أو) فيكون كأنه فصيام ثلاثة أيام في الحج سبعة أيام اذا رجعتم، لانه اذا استعمل (أو) بمعنى (الواو) جاز أن يستعمل (الواو) بمعنى (أو) كما قال:

" فانكحوا ماطاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع " والمراد " أو " فذكر ذلك لارتفاع اللبس.

الثالث - قاله المبرد: إنه أعادذلك للتأكيد قال الشاعر:

ثلاث واثنتان فهن خمس * وسادسة تميل إلى شمام [1]


(1) في مجمع البيان نسبه إلى جرير ولم أجده في ديوانه. في المطبوعة " سمام " بدل " شمام " " واثنان " بدل " اثنتان ".

نام کتاب : التبيان في تفسير القرآن نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست