responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التبيان في تفسير القرآن نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 158

الانتهاء فمنه البلاغة، لانها تبلغ بالمعنى إلى القلب.

المعنى وقيل في محل الهدي قولان: أحدهما - ما روى عن ابن عباس، وابن مسعود، والحسن، وعطا: أنه الحرم فاذا ذبح به يوم النحرأحل.

والثاني - قال مالك: إنه الموضع الذي صد فيه، وهو المكان الذي يحل نحره فيه قال. لان النبي (صلى الله عليه وآله)نحر الهدي، وأمر أصحابه فنحروا بالحديبية. وعندنا:

أن الاول حكم المحصر بالمرض، والثاني حكم المحصور بالعدو، وروي أيضا أن محله منى إن كان في الحج، وإن كان في العمرة فمكة.

وقوله تعالى: " فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه " فالاذى كلما تأذيت به. ورجل آذ إذا كان شديد التأذي تقول: آذى يآذى أذى. وأصله الضرر بالشئ، وروى أصحابنا أن هذه الاية نزلت في إنسان يعرف بكعب بن عجرة.

الاية، لكنها محمولة على جميع الاذى.

وقوله " ففدية من صيام أو صدقة أو نسك " فالذي رواه أصحابنا أن الصيام ثلاثة أيام أو صدقة ستة مساكين. وروي عشرة مساكين. والنسك شاة. وفيه خلاف بين المفسرين. وروي عن كعب بن عجزة الانصاري، ومجاهد، وعلقمة، وابراهيم، والربيع، واختاره الجبائي: مثل ما قلناه: إن الصوم ثلاثة أيام والاطعام لستة مساكين. وقال الحسن وعكرمة: صوم عشرة أيام أو إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع بلا خلاف. ولم يختلفوا في النسك أنه شاة. والنسك: جمع نسيكة، ويجمع أيضا نسائك، كصحيفة وصحائف وصحف.

وقوله " فاذا أمنتم " معناه أمنتم أن يحصر كم العدو أو أمنتم المرض " فمن تمتع بالعمرة إلى الحج "، ففرض التمتع - عندنا - هو اللازم لكل من لم يكن من حاضري المسجد الحرام، وحد حاضري المسجد الحرام: من كان على إثنى عشر ميلا

نام کتاب : التبيان في تفسير القرآن نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست