responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التبيان في تفسير القرآن نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 148

والثاني - الاسلام دون الكفر. وأصل الدين العادة في قول الشاعر: [1]

تقول إذا درأت لها وضيني * أهذا دينه أبدا وديني [2]

وقال آخر:

كدينك من أم الحو يرث قبلها * وجارتها أم الرباب بما سل [3]

وقد استعمل بمعنى الطاعة في قوله تعالى: " ما كان ليأخذ في دين الملك " [4] واستعمل بمعنى الاسلام، لان الشريعة فيه يجب أن تجري على عادة قال الله تعالى: " إن الدين عند الله الاسلام " [5].

قوله: " فان انتهوا " معناه امتنعوا من الكفر وأذعنوا بالاسلام، " فلا عدوان إلا على الظالمين " أي فلا قتل عليهم، ولا قتل إلا على الكافرين المقيمين على الكفر، وسمي القتل عدوانا مجازا من حيث كان عقوبة على العدوان، والظلم، كما قال: " فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه " [6] وكما قال " وجزاء سيئة سيئة مثلها " [7] وكما قال: " وإن عاقبتم فعاقبوا " [8] وحسن ذلك لازدواج الكلام، ومزاوجته هاهنا على المعنى، لان تقديره " فان انتهوا " عن العدوان، " فلا عدوان إلا على الظالمين ". فان قيل: أيجوز أن تقول لاظلم إلا على الظالمين كما جاز " لا عدوان إلا على الظالمين "؟ قلنا: على القياس لا يجوز، لان ذلك مجاز، والمجاز لا يقاس عليه - عند المحصلين - لئلا تلتبس الحقيقة بالمجاز. وإنما جاز في المزاوجة، لان الكلام


- والرباب - بكسر الراء - بنو عبد مناة بن أد، وهم تيم وعدي وعوف وثور، اجتمعوا فتحالفوا مع بني عمهم ضبة تيم بن أد، فجاءوا برب (تمر مطبوخ) فغمسوا أيديهم فيه، فسموا الرباب.

وقوله: دان الرباب أي أذلهم وحملهم على الطاعة. وقوله: دراكا أي تتابعا.

(1) هو المثقب العبدي.

(2) اللسان (دين)، (درأ)، (وضن) وروايته (دأبه) بدل (دينه). ردأت لها وضيني: أي وضعت عنها حملها، والوضين هو المنسوخ من أي شئ كان.

(3) لم أجد هذا البيت فيما حضرني من المصادر.

(4) سورة يوسف آية: 76. (5) سورة آل عمران آية: 19.

(6) سورة البقرة آية: 194. (7) سورة الشورة آية: 40.

(8) سورة النحل آية: 126.

نام کتاب : التبيان في تفسير القرآن نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست