responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التبيان في تفسير القرآن نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 127

استدعاه فعليه القضاء، والكفارة. ومن أكل حصى أو نوى متعمدا فعليه القضاء، والكفارة. وبه قال مالك والاوزاعي: وقال اهل العراق عليه القضاء بلا كفارة.

وقال ابن حي لا قضاء ولا كفارة.

واذا احتلم الصبي يوم النصف من شهر رمضان صام ما بقي، ولا قضاء عليه فيما مضى، ويمسك بقية يومه تأديبا، فان أفطر فيه فلا قضاء عليه. وبه قال أهل العراق. وقال مالك: أحب الي أن يقضي ذلك اليوم، وليس بواجب. وقال الاوزاعي: يصوم ما بقى، ويقضى ما مضى منه.

وحكم الكافر اذا أسلم حكم الصبي اذا احتلم في جميع ذلك. والمجنون، والمغمى عليه في الشهر كله لا قضاء عليه - عندنا - بدلالة قوله تعالى: " فمن شهد منكم الشهر، فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر " وإنما أراد من شهد الشهر وهو ممن يتوجه اليه الخطاب، والمجنون والمغمى عليه ليس بعاقل يتناوله الخطاب.

وقوله " ومن كان مريضا أو على سفر " المراد به إذا كان مريضا عاقلا، يشق عليه الصوم، أو يخاف على نفسه منه، فيلزمه " عدة من أيام أخر ". وقال أهل العراق:

إن لم يفق المجنون في جميع الشهر، فلا قضاء عليه، وان أفاق في بعضه فعليه قضاؤه كله.

وأما المعنى عليه في الشهر كله، فعليه قضاؤه، لانه بمنزلة المريض. وقال حسن بن صالح، ومالك: المجنون، والمغمى عليه سواء، عليه قضاء الشهر كله إن جن في الشهر كله، وأغمى عليه فيه. وقال الاوزاعي: المجنون، والمغمى عليه سواء، ولا قضاء على واحد منهما ما مضى من الشهر، ويقضى ما بقى منه، فان أفاق بعد ما خرج الشهر كله فلا قضاء عليه. وهذا مثل ما قلناه. وقال الشافعي: يقضى المغمى عليه، ولا يقضى المجنون.

والحامل، والمرضع، والشيخ الكبير اذا أفطروا، قال أهل العراق: في الحامل، والمرضع، يخافان على ولدهما: يفطران، ويقضيان يوما مكانه، ولا صدقة عليهما، ولا كفارة، وبه قال قوم من أصحابنا. وقال مالك الحامل تقضي، ولا تطعم والمرضع: تقضي، وتطعم لكل يوم مدا. وقال الشافعي في رواية المزني:

نام کتاب : التبيان في تفسير القرآن نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست