responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التبيان في تفسير القرآن نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 103

الدية " فله عذاب أليم " وهذا ايضا جيد تحتمله الاية.

الاعراب:

وقوله: " فاتباع " رفع بأنه إبتداء لخبر محذوف، كأنه قيل: فحكمه اتباع، أو فعليه اتباع. وكان يجوز النصب في العربية. على تقدير فاليتبع اتباعا، ولم يقرأ به.

اللغة:

والاداء، قال الخليل: أدى فلان يؤدي ما عليه إداء وتأدية. ويقال:

فلان آدى للامانة من غيره. والاداة من أدوات الحرب. وأصل الباب التأدية تبليغ الغاية.

المعنى:

وقوله تعالى: " تخفيف من ربكم " معناه: أنه جعل لكم القصاص، أو الدية، أو العفو، وكان لاهل التوراة قصاص، وعفو، ولاهل الانجيل عفو، أو دية. ويجوز قتل العبد بالحر، والانثى بالذكر إجماعا، ولقوله: " ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليله سلطانا " [1] ولقوله: " النفس بالنفس " [2]. وقوله: في هذه الاية " الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى " لا يمنع من ذلك، لانه تعالى لم يقل: ولا يقتل الانثى بالذكر، ولاالعبد بالحر. فاذالم يكن ذلك في الظاهر، فما تضمنته الاية معمول به، وما قلناه مثبت بما تقدم من الادلة. فأما قتل الحر بالعبد، فعندنا لا يجوز، وبه قال الشافعي، وأهل المدينة. وقال أهل العراق: يجوز.

ولا يقتل والدبولد عندنا، وعند أكثر الفقهاء. وعند مالك يقتل به على بعض الوجوه. وأما قتل الوالدة بالولد، فعندنا تقتل. وعند جميع الفقهاء انها جارية مجرى


(1) سورة الاسرى آية: 33. (2) سورة المائدة آية: 48.

نام کتاب : التبيان في تفسير القرآن نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست