responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 99

و الذي يلزم منه الدور، هو أخذ العلم بالمجعول في موضوع نفس المجعول.

فالصحيح إذن من هذه الأدلة: هو التمسك بإطلاقات أدلة الأحكام لإثبات شمولها للعالِم و الجاهل.

الثمرة المترتبة على القولين:

قوله (قدس سره) ص 20: «و يترتب على ما ذكرناه من الشمول ... إلخ».

إن مقتضى القول بالشمول و اشتراك الأحكام الواقعية بين العالم و الجاهل و إن الواقع محفوظ سواء أعلم المكلف به أم لا، هو كون الأمارات و الأصول التي يرجع إليها المكلف عند الشك في الحكم الواقعي أو الشك في الموضوع الخارجي الذي يترتب عليه ذلك الحكم الواقعي قد تصيب الواقع و قد تخطئ، فما دام هناك واقع محفوظ على أي حال، فلا بد أن تكون الأمارات و الأصول العملية الجارية في الشبهات الحكمية و الشبهات الموضوعية في معرض الإصابة و الخطأ للواقع‌ [1]، غير أن خطأ هذه الأمارات أو الأصول مغتفر؛ لأن الشارع هو الذي جعلها حجّة و أمر باتباعها، و هذا معنى القول بالتخطئة.

و مما يترتب على ذلك، أنّه لو جاءت أمارة مفادها وجوب صلاة الجمعة في ظهر يوم الجمعة، و عمل المكلّف على وفق تلك الأمارة، فصلّى الجمعة ثم تبيّن الخلاف، و انكشف له أن الواجب في الواقع هو صلاة الظهر و ليس الجمعة، يجب على المكلّف الإعادة حينئذ.

أما على القول بالاختصاص بالعالِم و عدم شمول الحكم الواقعي للجاهل، فلا

يوجد واقع يقاس عليه الأمارة أو الأصل الجاري في الشبهات حتى يقال أنها قد تصيب الواقع و قد تخطئه، بل يكون الواقع في حق الجاهل به هو نفس ما أدت إليه الأمارة أو الأصل، و هذا ما يسمى بالتصويب. فالأمارة- بناءً على هذا القول- دائماً


[1] فلو كان الحكم الواقعي هو وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، و يفترض عدم وجود الدليل على الحكم الواقعي، فلم نعلم به، و تعبدنا الشارع بالأمارة، فتارة يكون مفادها الوجوب أيضاً، فهذا يعني أن الأمارة قد أصابت الواقع، و أخرى يكون مفادها عدم الوجوب، فهذا يعني أن الأمارة قد أخطأت الواقع.

نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست