responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 78

هي منتزعة عن الأحكام التكليفية و مجعولة بالتبع لجعلها [1]؟ و قبل تحقيق الحال في ذلك، لا بدَّ من التعرّض إلى أقسام الحكم الوضعي.

أقسام الحكم الوضعي:

تنقسم الأحكام الوضعية بلحاظ كيفيّة ارتباطها بالأحكام التكليفيّة إلى القسمين التاليين‌ [2]:


[1] معنى أن الأحكام الوضعية مجعولة بالاستقلال، هو أن يجعل الشارع ذلك الحكم الوضعي على موضوعه ابتداءً و مباشرة، ثم بعد ذلك يجعل ذلك الحكم الوضعي موضوعاً لحكم تكليفي، و أمّا معنى كونها منتزعة عن الحكم التكليفي، هو أن يجعل الشارع ابتداءً الحكم التكليفي على نفس الموضوع الذي يراد جعل الحكم الوضعي عليه من دون حاجة إلى جعل ذلك الحكم الوضعي، و توضيح ذلك: لو أخذنا حكماً وضعياً كالنجاسة- مثلًا- لوجدنا أنّه موضوع لجملة من الأحكام التكليفية كعدم جواز الشرب و غير ذلك، و لا شك في أن هذا الحكم الوضعي له موضوع؛ لأن كل حكم لا بدّ و أن يتعلّق بموضوع، و أفراد الموضوع لهذا الحكم الوضعي كثيرة نأخذ منها على سبيل المثال الماء القليل الذي تقع فيه قطرة البول؛ فإنّ هذا هو الموضوع لحكم الشارع بالنجاسة، و حينئذٍ يكون معنى الجعل الاستقلالي لهذا الحكم هو أنّ الشارع قد جعل ابتداءً حكماً بالنجاسة على كل ماء قليل وقعت فيه قطرة بول ثم بعد ذلك جعل حكماً تكليفياً على ذلك الحكم الوضعي و هو عدم جواز شرب النجس، و معنى كونه منتزعاً عن الحكم التكليفي هو أن يجعل ذلك الحكم التكليفي ابتداءً على الموضوع الذي فرض جعل الحكم الوضعي عليه فيقول مباشرة: لا يجوز شرب الماء القليل الذي وقعت فيه قطرة بول، فينتزع من ذلك الحكم التكليفي المترتب على ذلك الموضوع حكماً وضعياً اسمه النجاسة للماء القليل الذي وقعت فيه قطرة البول‌

[2] لكن المعروف عن صاحب الكفاية- كما جاء عنه في كفايته ص 455- تقسيمه للأحكام الوضعيّة إلى ثلاثة أقسام:

الأول: السببيّة أو الشرطيّة للتكليف، كسببيّة الزوال أو الدلوك لوجوب الصلاة.

الثاني: الجزئيّة و الشرطيّة للمكلّف به- أي المتعلّق-، كجزئية الركوع أو السجود للصلاة، و كشرطيّة الاستقبال أو الطهارة فيها.

الثالث: الوضعيّات العرفيّة أو الشرعيّة، كالملكيّة و الرقّية و الزوجيّة و الحجّية و غيرها.

ثم ذكر أيضاً أن القسم الأول لا يقبل الجعل التشريعي لا استقلالا و لا تبعاً، و الثاني ممّا يقبل الجعل التشريعي تبعاً، و الثالث مما يقبل الجعل استقلالًا و تبعاً.

و المتأمل في هذا التقسيم يجده تقسيماً بلحاظ كيفية الجعل التشريعي للحكم الوضعي من حيث كونه تبعياً أو استقلالياً و ليس تقسيماً له من حيث كيفية ارتباطه بالحكم التكليفي، وعليه فلا منافاة بين التقسيمين.

نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست