responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 53

ضميمة أصولية أخرى، و بهذا تكون قد خرجت عن التعريف.

و هذا ما ذهب إليه السيد الخوئي (قدس سره).

و اعترض عليه السيّد الشهيد (قدس سره): بأنّه إن أريد من عدم الاحتياج عدمه في جميع الحالات و دائماً، لخرجت جملة من القواعد الأصولية من قبيل ظهور «افعل» في الوجوب و ظهور النهي في التحريم و غيرهما؛ لأنها بحاجة في كثير من الأحيان إلى دليل حجّية السند فيما لو وقعت في دليل ظنّي السند.

و إن أُريد منه عدم الاحتياج و لو في مورد واحد و حالة واحدة، لأدّى ذلك إلى دخول ظهور الصعيد في التعريف، فيما لو وردت في دليل قطعي السند و الدلالة على الحكم الشرعي، و لم يبق لاستنباط الحكم الشرعي إلّا معرفة معنى الصعيد و ظهوره.

وعليه فالمحاولة غير تامة.

و تارة ثالثة: بإضافة قيد الاشتراك إلى التعريف و كون المسألة الأصولية ما كان عنصراً مشتركاً، و به تخرج المسائل اللغوية من قبيل ظهور الصعيد في معنى معيّن؛ لكونها عنصراً خاصاً لا يستنبط منها إلّا الحكم الشرعي المختص بمادة الصعيد فقط، و هذا ما اختاره السيّد الشهيد (قدس سره).

و أجيب عن الاعتراض الثالث:

تارة: بإضافة قيد جديد للتعريف و هو: «أو التي ينتهى إليها في مقام تشخيص الوظيفة العملية» و بهذا تدخل الأصول العملية في التعريف، لأنها مما يُنتهى إليها في مقام العمل و هذا ما ذهب إليه صاحب الكفاية (قدس سره).

و أخرى: بتعميم الحكم الشرعي الوارد في التعريف إلى ما يعم الحكم الواقعي و الظاهري، و هذا ما ذهب إليه المحقق النائيني (قدس سره).

و أورد عليه:

بأن الأصول العملية هي بنفسها أحكام ظاهرية، لا إنَّهُ يستنبط منها أحكام ظاهرية فهذه المحاولة غير نافعة.

و ثالثة: بالتصرّف في معنى الاستنباط الوارد في التعريف، بأن يكون المراد منه مطلق الإثبات التنجيزي و التعذيري، و الأصول العملية تثبت التنجيز أو التعذير، فتكون‌

نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست