responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 51

و إلّا فكلمة العناصر هي نفس كلمة القواعد ليس غير.

هذا تمام الكلام في تعريف علم الأصول، و قد اتضح أن التعريف الصحيح له هو: «العلم بالعناصر المشتركة لاستنباط جعل شرعي» [1].


[1] ثم أن السيّد الشهيد قد عدل عن هذا التعريف كما يظهر من تقريرات بحثه؛ لما يمكن أن يرد عليه بدخول المسائل الرجالية كوثاقة الراوي في هذا التعريف؛ حيث أن وثاقة الراوي تعتبر عنصراً مشتركاً في الاستدلال الفقهي فيكون التعريف منطبقاً عليها، فإثبات وثاقة زرارة مثلًا- يصلح في طريق استنباط أحكام شرعية عديدة و في مختلف أبواب الفقه، و لأجل ذلك عدل عن هذا التعريف، و قال في تعريفه لعلم الأصول بحيث لا يرد عليه ما ذكر: «هو العلم بالعناصر المشتركة في الاستدلال الفقهي خاصة التي يستعملها الفقيه كدليل على الجعل الشرعي الكليّ»، و وجه خروجها عن هذا التعريف، هو أن وثاقة الراوي و إن كانت من العناصر المشتركة في الاستدلال الفقهي، و لكن الفقيه لا يستعملها كدليل على الجعل الشرعي الكلي، و إنما يحتاج إليها باعتبارها موضوعاً لدليلية الدليل؛ حيث أن دليلية الخبر منوطة بوثاقة المخبر، فالخبر لا يصلح أن يكون دليلًا إلّا إذا كان المخبر ثقة، و ما هو الدليل نفس الخبر لا الوثاقة؛ فالبحث عن الوثاقة بحث عن ثبوت موضوع الدليل و ليس بحثاً عمّا يكون بنفسه دليلًا على الجعل الشرعي الكليّ. راجع بحوث في علم الأصول ج 1 ص 33 و 34.

نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست