responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 49

و بهذا يكون الاعتراض الثالث وارداً على تعريف المشهور، و إن أمكن علاج الاعتراضين الأول و الثاني، فلا بدّ إذن من تعديل جديد على التعريف لكي يكون مانعاً عن دخول بعض المسائل اللغوية، كظهور كلمة الصعيد في معنى معيّن؛ لأنها- أيضاً- من القواعد التي تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي.

التعريف الصحيح بنظر السيّد الشهيد (قدس سره):

قوله (قدس سره) ص 13: «و الأصح في التعريف أن يقال ... الخ».

بعد أن تبيّن فشل المحاولتين- الأولى و الثانية- لدفع الاعتراض الثالث لإخراج بعض المسائل اللغوية عن التعريف، فلا بدّ من إعطاء تعريف جديد يمنع من دخول مثل هذه المسائل في علم الأصول من جهة، و يكون جامعاً لكل المسائل الأصولية من جهة أخرى.

و الصحيح في تعريفه أن يقال بأنه: «العلم بالعناصر المشتركة لاستنباط جعل شرعي»، فيكون المناط في أصولية المسألة هو كونها من العناصر المشتركة التي تقع في طريق استنباط جعل شرعي، أي الحكم الكلّي لا الحكم الجزئي، لأن الحكم الجزئي عبارة عن تطبيق كبرى الجعل على موضوعه.

فالقيد الجديد الذي أضيف إلى التعريف بعد إجراء التعديل الأول لإخراج القواعد الفقهية و التعديل الثاني لإدخال الأصول العملية هو: عبارة عن قيد الاشتراك‌ [1]، و كون القاعدة التي تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي مشتركة و جارية في جميع العمليات الاستنباطية و لا تختص بمورد دون آخر و بباب دون باب آخر، و لا تختص‌


[1] لا شكّ أن المراد بالاشتراك هو: شأنية و صلاحية الاشتراك لا الاشتراك الفعلي، بمعنى أن من شأنها أن تشترك في استنباط أحكام شرعية عديدة و في أبواب الفقه المختلفة، لا أنّها اشتركت فعلًا في استنباط أحكام شرعية عديدة، فظهور «افعل» في الوجوب يبقى من العناصر المشتركة و من المسائل الأصولية حتى لو افترضنا أنها وردت في باب واحد من أبواب الفقه و في مادة واحدة كمادة «صل» مثلًا، و لم يستنبط منها إلّا حكم شرعي واحد و هو وجوب الصلاة، و بخلاف ذلك نقول عن ظهور كلمة الصعيد في معنى معين، فهي ليست من العناصر المشتركة؛ لأنها لم تصلح إلّا لاستنباط حكم شرعي متعلّق بمادة الصعيد لا غير.

نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست