responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 356

وعليه، فالدليل الدال على الحكم الشرعي تارة يكون قطعياً و يؤدي إلى القطع بالحكم الشرعي و أخرى يكون ظنياً جعله الشارع حجة، فنقول:

أولًا: إذا كان الدليل قطعياً

قوله (قدس سره) ص 83: (وعليه فإذا كان الدليل قطعياً ... الخ).

إن الدليل الدال على الحكم الشرعي إن كان قطعياً، انتفت كلتا الحرمتين- أي: حرمة الكذب و حرمة القول بلا علم-؛ لأن الدليل القطعي يؤدي إلى القطع بمفاده، أي: القطع بالحكم الشرعي، و معه لا يكون إسناده إلى الشارع من القول بلا علم حتى يكون محرماً، غاية الأمر، أنه يكون طريقاً لنفي الحرمة الأولى، و موضوعاً لنفي الحرمة الثانية.

أما أنه طريق لنفي الحرمة الأولى، فلأنه طريق لنفي موضوعها و هو عدم الصدور، و ما هو طريق لنفي الموضوع، يكون بنفسه طريقاً لنفي الحكم المترتب على ذلك الموضوع؛ لأن العلم بعدم الموضوع علم بعدم الحكم المترتب على ذلك الموضوع‌ [1]. وعليه، فسوف يحصل له القطع بانتفاء الحرمة الأولى للقطع بعدم موضوعها.

و أما أنه موضوع لنفي الحرمة الثانية؛ فلأن القطع بالنسبة لنفيها قد أخذ موضوعاً؛ فإنّ موضوع الحرمة الثانية هو عدم العلم بالصدور، فيكون العلم بالصدور موضوعاً لنفيها، أي: موضوعاً لجواز الإسناد. و الدليل القطعي يحقق القطع بالحكم الشرعي حقيقة، فيتحقق موضوع جواز الإسناد و هو القطع بالصدور.


[1] كما لو علمنا بجعل الشارع لحرمة شرب الخمر، و علمنا أيضاً بأن هذا المائع ليس خمراً بل ماءً- مثلًا-، فلا شك هنا بأننا نكون قد علمنا بعدم حرمة شرب ذلك المائع من ناحية جعل الشارع لحرمة شرب الخمر و إن كان قد يحرم شربه من ناحية جعل آخر من قبيل حرمة شرب النجس و فرض كون المائع الذي أمامنا نجساً أو متنجساً، فكما إن إحراز الموضوع و العلم به علم بالحكم المترتب عليه، كذلك إحراز عدمه يكون إحرازاً لعدم الحكم المترتب عليه.

نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست