responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 35

دون غيره من أجزاء الأرض الأخرى. و بما أن الصعيد قد وقع صغرى في القياس- بل لا يمكن إلّا أن يقع كذلك لاحتياجه دائماً إلى كبرى حجية الظهور-، فإنه سوف يخرج عن التعريف؛ لعدم انطباق ضابط المسألة الأصولية عليه. فبهذا القيد أي: قيد الكبروية، خرجت أمثال كلمة الصعيد و غيرها من التعريف.

فأركان التعريف- بناءً على هذا- تكون ثلاثة، و هي:

1- كون المسألة قاعدة، و بهذا يخرج ما ليس بقاعدة أصلًا.

2- كونها ممّا يقع في طريق الاستنباط، و بهذا يخرج ما كان من القواعد و لكنّه لا يقع في طريق الاستنباط.

3- أن تقع كبرى في قياس الاستنباط، و بهذا تخرج القواعد التي وقعت في طريق الاستنباط و لم تقع كبرى في قياسه، كالقواعد الرجاليّة و المسائل اللغويّة، و غيرهما.

و بهذا يتحدد ضابط المسألة الأصولية عند المحقق النائيني.

تعليق السيّد الشهيد (قدس سره) على هذه المحاولة:

و هذه المحاولة و إن كانت قد وفّقت في إخراج المسائل اللغوية مثل ظهور كلمة الصعيد و غيرها من التعريف، و لكنها قد أخفقت في جانب آخر؛ إذ أخرجت جملة من القواعد الأصولية عن هذا التعريف، و ذلك لعدم انطباق تلك الضابطة عليها؛ لأنها لم تقع كبرى في قياس الاستنباط، بل لا تقع إلّا صغرى، كظهور صيغة (افعل) في الوجوب، و ظهور النهي في التحريم،

و كذلك ظهور بعض الأدوات في العموم من قبيل: (كل، و كافة، و جميع)، أو ظهور بعض الأدوات في المفهوم كأداة الحصر و أداة الشرط، و غيرها من الدلالات العامة للدليل الشرعي؛ لاحتياجها دائماً إلى كبرى حجية الظهور [1]. و كذلك تخرج مسألة اجتماع الأمر و النهي؛ إذ القول بالامتناع فيها يحقق‌


[1] الظاهر عدم ورود النقض بالموارد التي ذكرت على المحقق النائيني، ليس لأجل عدم خروجها عن التعريف؛ لأن خروجها واضح؛ بل لعدم كونها من المسائل الأصولية عنده كما صرّح بذلك في فوائده، ج 4 ص 308، حيث قال: «فإن علم اللغة و الصرف و النحو، إنما يتكفّل تشخيص الظاهر عن غيره، و المبحوث عنه في المسألة الأصولية هو حجية الظواهر. و بذلك يظهر أن البحث عن ظهور الأمر و النهي في الوجوب و الحرمة لا يرجع إلى علم الأصول، بل هو من المبادئ، و إنما ذكر في علم الأصول استطراداً».

و قال في المجلد الأول ص 398: «إن الظاهر كون المسألة- أي مسألة اجتماع الأمر و النهي- من المبادئ لا من المسائل الأصولية ... الخ».

نعم، يمكن أن يكون نظر السيّد الشهيد إلى أنّ هذه المحاولة غير موفقة عند مَنْ يرى أن مثل هذه المسائل من المسائل الأصولية خلافاً لما ذهب إليه المحقّق النائيني فيكون الإشكال على هذه المحاولة مبنائياً.

نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست