responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 343

البحث الثاني: قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي‌

قوله (قدس سره) ص 81: «و أما البحث الثاني ... الخ».

بعد أن تبيّن من خلال البحث السابق أنه لا محذور في قيام الأمارة مقام القطع الطريقي في التنجيز و التعذير لا ثبوتاً و لا إثباتاً، يقع البحث الآن في أن الأمارة هل تقوم مقام القطع الموضوعي أو لا [1]؟ و معنى قيام الأمارة مقام القطع المأخوذ موضوعاً لحكم شرعي هو أن تحقق الأمارة موضوع ذلك الحكم الشرعي، و بالتالي، يثبت الحكم الشرعي الذي أُخذ القطع في موضوعه، كما لو ورد من الشارع- مثلًا- «إذا قطعت بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال، وجب عليك التصدّق»، فالقطع بوجوب الدعاء، قد أُخذ موضوعاً لوجوب التصدّق، و حينئذٍ، فتارة يدل الدليل القطعي على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، فيؤدي إلى القطع بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال،


[1] اعلم أن الأقوال في المسألة ثلاثة:

أحدها: قيامها مقامه مطلقاً سواء أ كان مأخوذاً على نحو الصفتية أو على نحو الطريقية، و هو ما ذهب إليه صاحب الكفاية في حاشيته على الفرائد و عدل عنه في الكفاية. نسبه إليه المحقق النائيني في فوائده: ج 3 ص 27.

ثانيها: عدم قيامها مقامه مطلقاً، و هو ما اختاره صاحب الكفاية حيث قال في كفايته ص 303: «ثم لا ريب في قيام الطرق و الأمارات المعتبرة- بدليل حجيتها و اعتبارها- مقام هذا القسم- أي القطع الطريقي- كما لا ريب في عدم قيامها بمجرد ذلك الدليل مقام ما أخذ في الموضوع على نحو الصفتية من تلك الأقسام، بل لا بدّ من دليل آخر على التنزيل، فإن قضية الحجّية و الاعتبار ترتيب ما للقطع بما هو حجّة من آثار، لا له بما هو صفة و موضوع؛ ضرورة أنه كذلك يكون كسائر الموضوعات و الصفات. و منه انقدح عدم قيامها بذاك الدليل مقام ما أخذ في الموضوع على نحو الكشف».

ثالثها: التفصيل بين القطع الموضوعي المأخوذ على وجه الطريقيّة و الموضوعي المأخوذ على وجه الصفتية، فتقوم مقام الأول دون الثاني، و هو ما ذهب إليه كل من الشيخ الأنصاري و المحقق النائيني (قدس سرهما)، فقد قال الشيخ الأنصاري في فرائد الأصول ج 1 ص 8 «ثم من خواص القطع الذي هو طريق إلى الواقع قيام الأمارات الشرعيّة و الأصول العمليّة مقامه في العمل، بخلاف المأخوذ في الحكم على وجه الموضوعيّة، فإنّه تابع لدليل ذلك الحكم فإن ظهر منهُ أو من دليل خارج اعتباره على وجه الطريقيّة للموضوع قامت الأمارات و الأصول مقامه، و إن ظهر منهُ اعتبار القطع في الموضوعي من حيث كونها صفة خاصّة قائمة بالشخص لم يقم مقامه غيره»، و أمّا كلام المحقق النائيني فسوف يتم التعرّض لهُ خلال البحث إن شاء الله تعالى.

نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست