responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 336

ثانياً: وفاء الأمارة بدور القطع الطريقي و الموضوعي‌

قوله (قدس سره) ص 77: (و أما إذا لم يكن الدليل قطعياً ... الخ).

و أمّا إذا لم يكن الدليل قطعياً، بل كان دليلًا ظنياً جعلهُ الشارع حجّة، كخبر الثقة- مثلًا- فهنا لا إشكال من الناحية العملية في قيامه مقام القطع الطريقي في المنجزية و المعذّرية؛ لأنه لا معنى لجعله حجة إلّا كونه منجزاً في ما لو كان مفاده ثبوت تكليف، و معذراً فيما لو كان مفادهُ عدم التكليف، و إنما وقع الإشكال في كيفيّة تصوير ذلك.

و أمّا بالنسبة إلى قيامه مقام القطع الموضوعي فهو ما وقع محلًا للبحث و الإشكال، فهنا إذن بحثان:

الأول: في تصوير قيام الأمارة مقام القطع الطريقي بعد الفراغ عملياً عن قيامها مقامه، و هذا بحث نظري، بمعنى: أنّه لا إشكال في قيام الأمارة مقام القطع الطريقي إثباتاً، و إنّما وقع الإشكال في كيفيّة تصوير ذلك ثبوتاً؛ لكونه على خلاف قاعدة قبح العقاب بلا بيان.

الثاني: بحث واقعي في أن دليل حجية الأمارة هل يستفاد منه قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي أو لا [1]؟

البحث الأول: قيام الأمارة مقام القطع الطريقي‌

قوله (قدس سره) ص 78: «أما البحث الأول فقد يستشكل تارة ... إلخ».

و المقصود بهذا البحث كما ذكرنا، هو كيفيّة تصوير قيام الأمارة مقام القطع الطريقي في التنجيز و التعذير، فنقول:


[1] اعلم أن البحث لم يختص بقيام الأمارات مقام القطع، بل يشمل أيضاً الأصول العمليّة، و بعبارة جامعة: الكلام حول قيام الحجج المجعولة شرعاً مقام القطع، سواء أ كانت تلك الحجج من الأمارات أم من الأصول العملية، و سواء أ كان القطع من القطع الطريقي أم الموضوعي، و إنما خصّت الأمارة باعتبارها أوضح المصاديق، و لأنه لو قلنا بعدم قيام الأمارات مقام القطع، فعدم قيام الأصول العملية مقامه سيكون بطريق أولى؛ و ذلك لوجود جهة الإحراز و الكشف عن الواقع في الأمارات بخلاف الأصول العملية.

نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست