responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 329

بمائع أنّه خمر فهو حرام»؛ فإن القطع بوجوب صلاة الظهر في المثال الأول، قد أُخذ موضوعاً لوجوب التصدّق، بحيث لا ثبوت لوجوب التصدّق بقطع النظر عن القطع بوجوب صلاة الظهر؛ لأن الحكم متوقف في فعليته على وجود و تحقق موضوعه، فما لم يتحقق الموضوع خارجاً لا يثبت الحكم، وعليه، يكون هذا القطع بلحاظ الحكم المترتب عليه و هو وجوب التصدّق من القطع الموضوعي، و إن كان بلحاظ متعلقه- و هو وجوب صلاة الظهر- من القطع الطريقي كما هو واضح؛ لأنه كاشف و طريق لذلك الوجوب.

كما أن القطع بخمرية المائع المعيّن في المثال الثاني، قد أُخذ موضوعاً لحرمة شربه، بحيث لا ثبوت لحرمة شرب ذلك المائع إلّا مع القطع بخمريته حتى لو كان خمراً واقعاً؛ لأن الحرمة- هنا- لم يكن موضوعها ذات الخمر، بل هو مقطوع الخمرية، فالقطع بخمرية ذلك المائع بالنسبة للحكم المترتب عليه و هو حرمة الشرب يكون من القطع الموضوعي؛ لأنه قد أُخذ في موضوعها، و إن كان بالنسبة إلى نفس الخمر من القطع الطريقي.

ثالثاً: الفرق بين نوعي القطع‌

و بهذا يتضح الفرق بين القطع الطريقي و القطع الموضوعي؛ حيث إن الأول يعني كون القطع كاشفاً عمّا تعلق به، و طريقاً إليه، سواء أ كان ما تعلق به القطع حكماً شرعياً، أم موضوعاً خارجياً، و لا دخل للقطع- هنا- في ثبوت ما تعلق به، بل لا بد أن يكون المقطوع به ثابتاً- و لو بنظر القاطع‌ [1]- حتى يتعلق به القطع.

و أما بالنسبة للقطع الموضوعي، فهو ما كان دخيلًا في ترتب الحكم الشرعي و توقفه في مقام الفعلية عليه‌ [2]، و لولاهُ لما ثبت ذلك الحكم الشرعي، فهو دخيل في‌


[1] لأن القطع تارة يكون مطابقاً للواقع، كما لو كان المقطوع به ثابتاً في الواقع، و أخرى يكون مخالفاً له، كما لو افترضا أن المقطوع به لم يكن ثابتاً في الواقع، فالقطع يتعلّق بما هو ثابت و لو بنظر القاطع؛ لأن القاطع- دائماً- يرى قطعه مصيباً و أنّ مقطوعه ثابت‌

[2] و هنا، لا فرق بين أن يؤخذ القطع بالجعل في موضوع نفس المجعول بحيث لا ثبوت للمجعول مع عدم العلم بالجعل، كما لو قال: «إذا علمت بجعل وجوب صلاة العيد، وجبت عليك صلاة العيد»، و يرجع ذلك إلى تقييد الحكم بالعالم به خاصّة فلا ثبوت للحكم في حق الجاهل.

و بين أن يؤخذ العلم بجعل حكم في موضوع حكم آخر، كما لو قال: «إذا علمت بجعل وجوب صلاة العيد، وجب عليك التصدّق» أو: «إذا علمت بجعل وجوب الحجّ، جاز لك إسناده إلى الشارع»، و بين أن يؤخذ العلم بالمجعول لحكم في موضوع حكم آخر، كما لو قال: «إذا علمت بفعلية وجوب الحجّ، وجب عليك التصدّق»، و بين أن يؤخذ العلم بشي‌ء خارجي في موضوع حكم معيّن، كما لو قال: «إذا علمت بخمرية مائع، حرم عليك شربه و بيعه»؛ ففي كل هذه الصور، أخذ القطع في موضوع الحكم الشرعي، و يسمّى بالقطع الموضوعي.

نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست