responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 328

المثال الأول، أم موضوعاً لحكم شرعي، كما في المثال الثاني‌ [1].

و لا يتوهم أن القطع بموضوع الحكم الشرعي، هو ما نقصده بالقطع الموضوعي؛ فإن مثل هذا التوهم باطل كما سوف يتّضح ذلك.

ثانياً: القطع الموضوعي‌

و أمّا ما نقصده بالقطع الموضوعي، فهو ذلك القطع الذي يؤخذ موضوعاً لحكم شرعي، و يكون دخيلًا في ثبوته و فعليته، من دون فرق بين أن يكون متعلق ذلك القطع حكماً شرعياً، كما لو قال المولى: «إذا قطعت بوجوب صلاة الظهر وجب عليك التصدّق»، أو كان متعلقه موضوعاً خارجياً، كما لو قال المولى: «إذا قطعت‌


[1] و مما ينبغي الإشارة إليه هنا، هو أنّ تقسيم القطع إلى هذين القسمين إنما هو بلحاظ الحكم الشرعي خاصّة، فإن كان القطع طريقاً إلى ذلك الحكم سمي طريقياً، و إن كان مأخوذاً موضوعاً فيه سمي موضوعياً.

و نعني بالحكم الشرعي الذي يقع متعلقاً للقطع في المقام، خصوص الحكم الشرعي الفعلي، أي: الحكم بمرحلة المجعول و الفعليّة، لا الحكم بمرحلة الجعل. فالمقصود بالقطع الطريقي، أن القطع لا دخل له في فعليّة الحكم، بل فعليّة الحكم ثابتة بمجرد أن يتحقق موضوع الحكم، و لا علاقة لعلم المكلّف أو عدم علمه بذلك، نعم، قطعه سوف يكون طريقاً إلى تلك الفعلية، و إلّا فلو كان القطع دخيلًا في فعليّة الحكم، لكان ذلك من القطع الموضوعي كما سيتضح لك ذلك.

و لا نقصد بذلك أن القطع بالجعل لا يكون من القطع الطريقي؛ إذ القطع بلحاظ ما يتعلّق به يكون- دائماً- طريقياً، سواء تعلّق بالحكم الشرعي بمعنى الجعل، أم تعلّق بالحكم الشرعي بمعنى المجعول، غاية الأمر، أنَّ القطع بالجعل وحده مع عدم العلم بتحقق موضوعه خارجاً، لا يكفي للقطع بالمجعول؛ لأن القطع بالمجعول يتوقف على القطع بالجعل من جهة، و القطع بتحقق موضوعه خارجاً من جهة أخرى، وعليه، فلا يكون مثل ذلك القطع منجّزاً؛ لأن القطع المنجّز هو القطع بالمجعول لا مجرّد القطع بالجعل كما هو واضح.

فالكلام في تقسيم القطع إلى طريقي و موضوعي في المقام، إنما هو بلحاظ مرحلة فعليّة الحكم، فإن كان القطع غير دخيل في فعليّة الحكم- أي: في المجعول-، سمّي قطعاً طريقياً بالنسبة إليه، و إن كان دخيلًا في الفعلية بحيث لا فعليّة بدون القطع، سمّي قطعاً موضوعياً، وعليه، فلا القطع بمجرّد الجعل ملحوظ في هذا التقسيم، و لا القطع بمجرّد الموضوع الخارجي ملحوظ فيه؛ فإنّ القطع بأحدهما لا يلازم القطع بالمجعول، نعم، القطع بمجموعهما يلازم القطع بالمجعول، فيكون من القطع الطريقي المقصود في المقام.

نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست