responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 327

4- وفاء الدليل بدور القطع الطريقي و الموضوعي‌ [1]

تمهيد:

قبل التعرّض لهذا البحث لا بد من تمهيد يتضمن بيان مقدمة نوضّح- من خلالها- المقصود من القطع الطريقي و القطع الموضوعي و الفرق بينهما، ثم بيان دور كل منهما، و نبحث- بعد ذلك- عن مدى وفاء الدليل بدور القطع الطريقي و القطع الموضوعي، و هذه المقدمة تقع في نقطتين:

النقطة الأولى: معنى القطع الطريقي و الموضوعي و الفرق بينهما

أولًا: القطع الطريقي‌

يعبّر بالقطع الطريقي، عن كل قطع يكون طريقاً إلى متعلقه و كاشفاً عنه، بحيث لا دخل للقطع في ثبوت الحكم الشرعي، بمعنى: أن الحكم الشرعي أو ما تعلّق به القطع ثابتٌ بقطع النظر عن تعلّق القطع به، و متعلق القطع، تارة يكون حكماً شرعياً، كما لو قطعنا بوجوب صلاة الظهر- مثلًا-، و أخرى يكون موضوعاً خارجياً، كما لو قطعنا بأن هذا المائع الذي أمامنا خمرٌ، و القطع بلحاظ متعلقه يكون- دائماً- قطعاً طريقياً، بمعنى كونه طريقاً و كاشفاً عن متعلقه، سواء أ كان متعلق القطع حكماً شرعياً، كما في‌


[1] الظاهر إنّ أول من قسّم القطع إلى هذين القسمين هو الشيخ الأنصاري، ثم تبعه من تأخر عنه، حيث قال في فرائد الأصول ج 1، ص 7:) و بالجملة، فالقطع قد يكون طريقاً إلى الحكم، و قد يكون مأخوذاً في موضوع الحكم (، و الغاية من هذا التقسيم هو الرد على الإخباريين الذين منعوا عن العمل بالقطع الناشئ من المقدمات العقلية، و من ثمّ قسّم القطع الموضوعي إلى قسمين: أحدهما: القطع الموضوعي المأخوذ على وجه الطريقيّة، و الآخر: القطع الموضوعي المأخوذ على وجه الصفتيّة، هذا ما أكده السيد الخوئي حيث جاء عنه في دراسات في علم الأصول ج 3، ص 43 حيث قال:) و حيث إن الإخباريين جوزوا المنع عن العمل بالقطع، قسّم الشيخ و من تأخر عنه القطع إلى ما يكون طريقاً إلى متعلقه و إلى ما يكون مأخوذاً في الموضوع (.

نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست