responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 32

القطع، أم ثبوتاً تعبّدياً كما في موارد الأمارات المجعولة حجّة من قبل الشارع. و التنجيز و التعذير مرحلة من مراحل الحكم، فالقاعدة الدالة على ثبوت اللازم- أعني المنجزية و المعذريّة- كما في موارد الأصول العمليّة، دالّة بنفسها على ثبوت الملزوم و هو إثبات الحكم الشرعي أو نفيه، بمعنى إقامة الحجّة على ذلك. فالإثبات التنجيزي و التعذيري- إذن- نحو إثبات للحكم الشرعي‌ [1]، و الأصول العملية- أيضاً- تثبت التنجيز أو التعذير تجاه الحكم الشرعي المشكوك. فيكون الاستنباط بالمعنى المتقدّم جامعاً بين الأدلة المحرزة و الأصول العمليّة، حيث إنها جميعاً تنتهي إلى التنجيز أو التعذير تجاه الحكم الشرعي المشكوك، و بذلك يتم إبراز المائز الحقيقي الجامع بين مسائل علم الأصول. و بذلك يتم التغلّب على الاعتراض الثاني‌ [2].

ثالثاً: دفع الاعتراض الثالث‌

قوله (قدس سره) ص 10: «و أمّا الملاحظة الثالثة فهناك عدّة محاولات ... إلخ».

الاعتراض الثالث كان عبارة عن شمول التعريف لبعض المسائل اللغوية من قبيل ظهور كلمة الصعيد في معنى معين، فإنها مما تقع في طريق الاستنباط أحياناً، و قد وضّحنا ذلك سابقاً. أما الآن فيقع الكلام في كيفية دفع هذا الاعتراض و صياغة

التعريف بالشكل الذي يفي بالغرض المطلوب منه، ليخرج أمثال ظهور كلمة الصعيد و غيرها من المسائل و التي لا تُعد أصولية.

محاولتان لدفع الاعتراض الثالث:

و توجد بهذا الصدد محاولتان:

الأولى: محاولة المحقق النائيني‌

جاء في تعريف المحقق النائيني لعلم الأصول أنه قال: «العلم بالكبريات التي لو


[1] مثلًا لو دلّ الدليل على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، فمقتضى ذلك تنجّز ذلك الوجوب تبعاً لثبوته؛ لأن ثبوت الوجوب موضوع لحكم العقل بالمنجزية، فالدليل أو القاعدة التي أثبتت الوجوب أثبتت بنفسها ما هو لازم له و هو المنجزية، و مثله بالنسبة إلى المعذرية. فالإثبات التنجيزي و التعذيري أعم من إثباته بإثبات الحكم الشرعي و بالواسطة، حيث إنه عن طريق إثبات الحكم الشرعي أو نفيه يتم إثبات التنجيز أو التعذير كما هو الحال في الأدلة المحرزة، و من إثباته مباشرة و بلا واسطة كما هو الحال في الأصول العملية التي كون مفادها التنجيز أو التعذير ابتداءً، من دون أن تكون ناظرة إلى تشخيص و تحديد الواقع‌

[2] و هذا ما تبنّاه أيضاً السيد الشهيد، راجع بحوث في علم الأصول: ج 1 ص 21.

نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست