responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 319

جواب السيّد الشهيد (قدس سره) على هذا الوجه:

قوله (قدس سره) ص 72: «و نلاحظ على هذا الوجه أن المدلول ... الخ».

يقول السيّد الشهيد (قدس سره): إن هذا الوجه في تقريب تفرّع الدلالة الالتزامية على الدلالة المطابقية في الحجّية و تبعيتها لها، مبني- و كما اتّضح قبل قليل- على القول بأن المدلول الالتزامي للأمارة مساو- دائماً- للمدلول المطابقي و ليس بأعم منه؛ و أمّا لو كان أعم، فلا يكون ما ذكره (قدس سره) دليلًا على سقوط الدلالة الالتزامية عن الحجّية بمجرد سقوط المدلول المطابقي للأمارة عن الحجّية، لأنه إذا كان أعم، فهو محتمل الثبوت حتى مع عدم ثبوت المدلول المطابقي، و كون المدلول الالتزامي للأمارة مساو- دائماً- للمدلول المطابقي مما لا دليل عليه، و لا يكفي مجرّد مقارنته مع الملزوم الناشئة من نفس الملازمة و تفرعاتها لاثبات ذلك؛ و توضيح ذلك يتم من خلال النقاط التالية [1]:

الأولى: إنّ المقصود بالمدلول الالتزامي المبحوث عنه في المقام، هو ما كان طرفاً في الملازمة، بمعنى: كونه أحد طرفي الملازمة و بقطع النظر عما يحصل بعد طرو الملازمة عليه من تخصيص له نتيجة مقارنته للملزوم و نسبته إليه.

و بعبارة أخرى: إن المناط في تشخيص المدلول الالتزامي من حيث كونه لازماً أعم أو مساو، هو أن ننظر إلى طرفي الملازمة و بقطع النظر عن الملازمة بينهما، و كما لو لم يكن بينهما ملازمة أصلًا.

الثانية: إنّ اللازم، تارة يكون أعم من ملزومه، و أخرى يكون مساوياً له، و حينئذٍ، فإن كان طرف الملازمة هو الحصة الخاصة من اللازم، كانت هي المدلول الالتزامي فتكون مساوية للمدلول المطابقي، و إن كان طرف الملازمة هو الطبيعي- أي: ذات‌


[1] جواب السيد الشهيد و كما سيتضح لك بعد قليل، يرتكز على التفريق بين المتلازمين الذين يكون أحدهما علّة للآخر و المتلازمين المعلولين لعلّة ثالثة؛ فإن المدلول الالتزامي في الأول حصّة خاصة من اللازم و مساو لملزومه بينما في الثاني ليس كذلك، فالقول بأن المدلول الالتزامي للأمارة مساوٍ دائماً للمدلول المطابقي غير صحيح.

نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست