نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد جلد : 1 صفحه : 316
موته و إن سقط مدلولها المطابقي عن الحجّية، فتترتب- بالتالي- الآثار الشرعية المجعولة على موته، كتقسيم تركته بين الورثة- مثلًا-، و فراق زوجته، و غير ذلك من الآثار الشرعية الأخرى [1].
الثاني: القول بتبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية في الحجية
قوله (قدس سره) ص 75: (و قد يقرّب التفرّع في الحجية ... الخ).
ذهب أصحاب هذا القول إلى أن التفرع في الوجود يقتضي التفرع في الحجّية، و يقرب ذلك- أي تبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية في الحجية، و عدم التفكيك بينهما في الحجّية بقاءً- بأحد وجهين:
وجهان في تقريب هذا القول:
الوجه الأول: تقريب السيد الخوئي (قدس سره) للقول بالتبعية
ما ذكره السيّد الخوئي (قدس سره) لتقريب القول بالتبعية، يتم توضيحه من خلال المقدمتين التاليتين [2]:
المقدمة الأولى: إن المدلول الالتزامي تارة يفترض كونه أعم من المدلول المطابقي، و أخرى يفترض كونه مساوياً له، و حينئذٍ فإن كان المدلول الالتزامي أعم من المدلول المطابقي، فهو محتمل الثبوت حتى مع سقوط المدلول المطابقي، فلا معنى- بالتالي- لتفرعه عليه في الحجّية، و أما إذا كان مساوياً له و ليس أعم منه، فلا معنى لبقائه مع سقوط المدلول المطابقي، فموت زيد بسبب دخوله في النار، لا معنى لثبوته مع العلم بعدم وقوعه في النار، وعليه، فكل ما يوجب إبطال المدلول المطابقي أو سقوطه عن الحجّية، إما لوجود معارض له، أو للعلم ببطلانه، يوجب ذلك بشأن المدلول الالتزامي أيضاً، و لا معنى لثبوته مع عدم ثبوت المدلول المطابقي مع فرض
[1] سيأتي من السيد الشهيد خلال البحث، الرد على هذا الوجه و إبطاله، فانتظر