responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 315

الأقوال في المسألة:

لقد وقع الخلاف في تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في الحجية و عدمها على قولين:

الأول: القول بعدم التبعية

قوله (قدس سره) ص 74: (قد يقال: إن مجرد تفرّع الدلالة الالتزامية ... الخ).

تقريب هذا القول:

و قرّب هذا القول، بأن مجرد كون الدلالة الالتزامية متفرّعة عن الدلالة المطابقية وجوداً، لا يبرر تفرعها عليها في الحجيّة أيضاً، بمعنى أنّه لا مبرّر لسقوط المدلول الالتزامي عن الحجّية إذا كان هناك ما يوجب سقوط المدلول المطابقي، كوجود معارض أو للعلم بخطإ الأمارة- مثلًا.

و بعبارة أُخرى: أن مجرد كون الدليل الدال على حجّيتهما معاً- و هو دليل حجّية الأمارة- واحداً، لا يبرر كون سقوطه في أحدهما موجباً لسقوطه في الآخر، بل نحن بحاجة- في إبطال حجّية كل منهما- إلى دليل، فإذا دل دليل ما على سقوط المدلول المطابقي عن الحجّية كما في الحالتين المتقدمتين- أي: التعارض و العلم بخطإ الأمارة أو كذبها-، فهذا لا يبرر رفع اليد عما ثبتت حجّيته بالدليل، و المفروض ثبوت حجية المدلول الالتزامي بمقتضى دليل حجية الأمارة، فلا بد- إذن- من دليل آخر يوجب سقوط حجية ما ثبتت حجيته، و هذا يعني عدم تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في الحجّية [1]، فتبقى الأمارة الدالة على دخول زيد في النار و احتراقه حجّة في إثبات‌


[1] هذا ما ذهب إليه المحقق النائيني، كما جاء عنه في فوائد الأصول ج 4 ص 756 حيث قال: «فإنّ الدلالة الالتزامية إنما تكون فرع الدلالة المطابقية في الوجود لا في الحجّية» و تقريب ذلك: أن كلًا من الدلالة المطابقية و الدلالة الالتزامية فرد مستقل لدليل الحجّية، فإذا انعقدت الدلالة المطابقية، انعقدت الدلالة الالتزامية أيضاً، و سقوط الدلالة المطابقية بعد ذلك عن الحجّية لوجود المعارض، لا يستوجب سقوط الدلالة الأخرى و خروجها عن إطلاق دليل الحجّية.

و بعبارة أخرى: أن المدلول الالتزامي و إن كان متفرعاً في الوجود على المدلول المطابقي و يكون في طوله من حيث الوجود، و لكن كلًا منهما- بالنسبة إلى دليل الحجّية- في عرض الآخر؛ لأنّ كلًا منهما يشكل فرداً مستقلًا لدليل الحجّية، فيكون من قبيل ورود خبرين يدل أحدهما على احتراق زيد بالنار، و يدل الآخر على موته؛ فكما أن كذب الخبر الأول و سقوطه عن الحجّية لا يوجب سقوط الخبر الآخر، فكذلك الأمر في المقام، و إن كان دليل حجّيتهما واحداً.

نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست