responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 304

بمؤدّى الأصل و بين التعبد بلازم ذلك المؤدى، فلو ثبتت حياة زيد بالأصل العملي كالاستصحاب- مثلًا-، فإن هذا يعني التعبد بالجري العملي وفقاً لمؤدى الأصل، و هو بقاء زيد حياً، و يترتب عليه حينئذ ما يترتب على الحياة، من حرمة تزويج زوجته، و حرمة التصرّف في ماله، و غير ذلك من الآثار الشرعية، و لا دليل على أن المولى قد تعبّدنا بالجري العملي على وفق لازم المؤدى أيضاً؛ فإن دليل حجية الأصل العملي لا يقتضي ذلك إلّا مع قيام قرينة تدل على شمول التعبد بالجري العملي على طبق اللوازم أيضاً [1].

اعتراض السيّد الخوئي على المحقق النائيني:

قوله (قدس سره) ص 72: (و اعترض السيد الأستاذ على ذلك ... الخ).

هذا، و قد اعترض السيّد الخوئي (قدس سره)[2] على توجيه المحقق النائيني (قدس سره) بقوله: نحنُ و إن كنّا نؤمن بأن المجعول في باب الأمارات هو الطريقية و العلمية، و أن جعل الأمارة حجة يعني جعلها علماً تعبداً، و نؤمن- أيضاً- بأن العلم بالشي‌ء علمٌ بلازمه فيما لو أدركت الملازمة بينهما، و لكن من الواضح أنّ تطبيق هذه الكبرى- أعني الملازمة- على ما نحن فيه ليس صحيحاً؛ و ذلك لأنّ هذه الملازمة تختص بالعلم الوجداني، و لا تشمل العلم التعبدي الجعلي، و في المقام، و إن كان المجعول في باب الأمارات هو العلمية، و لكنه علم تعبدي جعلي و ليس علماً وجدانياً، فالأمارة حتى مع‌


[1] و أما صاحب الكفاية، فقد قال في توجيهه لهذا التفصيل: «فإنّ الطريق و الأمارة حيث أنه يحكي عن المؤدّى و يشير إليه، كذا يحكي عن أطرافه من ملزومه و لوازمه و ملازماته و يشير إليها، كان مقتضى إطلاق دليل اعتبارها لزوم تصديقها في حكايتها، و قضيّة حجّية المثبت منها كما لا يخفى، بخلاف مثل دليل الاستصحاب؛ فانه لا بدّ من الاقتصار ممّا فيه من الدلالة على التعبّد بثبوته، و لا دلالة له إلّا على التعبّد بثبوت المشكوك بلحاظ أثره حسبما عرفت، فلا دلالة له على اعتبار المثبت منه كسائر الأصول التعبّدية». راجع كفاية الأصول ص 473.

و قد اعترض عليه المحقق النائيني في فوائد الأصول ج 4، ص 487 قائلًا: «إن الأمارة إنّما تحكي عن نفس المؤدى و لا تحكي عن لوازم المؤدى، بداهة أن المخبر بالحياة ربما لا يلتفت إلى نبات اللحية فضلًا عما يستتبعه، فليس الوجه في اعتبار مثبتات الأمارة كونها حاكية عن المؤدّى و ملزوماته»

[2] () دراسات في علم الأصول: 4 ج، ص 155.

نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست