responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 299

موضوعاً للحجية، منطبقاً على الدلالة الالتزامية كانطباقه على الدلالة المطابقية على حدِّ سواء؛ لأنّ كلًا منهما يسمّى خبراً، فيثبت حجية المدلول الالتزامي أيضاً؛ لأنّ الحكم- و هو الحجيّة بحسب الفرض- يدور مدار وجود موضوعه، و موضوعه محرز حتى بالنسبة إلى المدلول الالتزامي؛ لأنّ عنوان الخبر ينطبق عليه، ففي هذه الحالة- أيضاً- يثبت المدلول الالتزامي، و بالتالي يثبت الحكم الشرعي المترتب عليه كوجوب التصدق الذي جعل على موضوع و هو نبات اللحية في المثال المتقدّم، و هذا مما لا إشكال فيه أيضاً.

و هاتان الحالتان المتقدمتان لم يقعا مورداً للإشكال من أحد، و إنّما وقع الإشكال في الحالة التالية:

الثالثة: إذا كان الدليل ظنياً- أيضاً-، و قد قام الدليل القطعي على حجّيته، و لكنَّهُ رتب الحجّية على عنوان لا يصدق على الدلالة الالتزامية كصدقه على الدلالة المطابقية للدليل، بمعنى: أن المدلول الالتزامي لا يشكل فرداً و مصداقاً لموضوع الحجيّة كما هو الحال في الدليل الدال على حجيّة الظهور، و الذي رتَّب الحجّية على عنوان الظهور العرفي؛ فإنّ الدلالة الالتزامية للكلام لا يصدق عليها أنها من الظهور العرفي؛ و ذلك لأنّ الظهور العرفي ما يظهر من الكلام و هو ليس إلّا ما دل عليه بالمطابقة، و لم ينطق المتكلّم إلّا بالمدلول المطابقي، و المدلول الالتزامي للكلام لا يسمّى ظهوراً عرفياً [1]، ففي مثل هذه الحالة وقع الإشكال، بل الخلاف‌ [2].


[1] هذا إذا لم يكن المدلول الالتزامي للكلام بدرجة من الوضوح عرفاً، و أما إذا كان بتلك الدرجة من الوضوح عرفاً بحيث يفهم العرف المدلول الالتزامي بمجرّد تصوّر المدلول المطابقي، فإن مثل هذا المدلول الالتزامي يسمّى ظهوراً عرفياً و إن لم يدل عليه الكلام بالمطابقة، و لأجل ذلك يقال- مثلًا-: أن الجملة الشرطية ظاهرة في المفهوم، مع أن المفهوم مدلول التزامي للكلام كما هو واضح. و في هذه الحالة، يثبت حجّية المدلول الالتزامي بلا إشكال كما في الحالة الثانية المتقدّمة

[2] ينبغي الالتفات- هنا- إلى أنّ البحث لا يختص بالظهور، بل يشمل كل أمارة يكون موضوع الحجّية فيها على وزان الحالة الثالثة، بمعنى: أنّه لا يصدق عنوان الموضوع فيها على المدلول الالتزامي كصدقه على المدلول المطابقي، سواء أ كانت الأمارة ظهوراً أم خبراً أم غير ذلك. غاية الأمر، إن كان موضوع الحجّية رتب على عنوان يصدق على كلا المدلولين على حدٍّ سواء، فهنا لا حاجة إلى البحث عن ثبوت الحجّية؛ إذ في هذه الحالة، لا فرق بين المدلول الالتزامي و المدلول المطابقي من كونهما مصداقاً حقيقياً للموضوع، فيثبت الحكم و هو الحجّية تبعاً لثبوت الموضوع، و كذلك إذا كان الدليل قطعياً، لأنه يؤدي إلى القطع بالمدلول الالتزامي فيكون حجّة من باب حجّية القطع.

نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست