responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 297

لمؤدّى الأمارة أو الأصل بدليل الحجية أو عدم إمكان ذلك، إنّما هو في ما لو فرض وجود أثر شرعي يترتّب على ذلك اللازم، و إلّا فمع عدم وجود ذلك الأثر فلا مورد لذلك البحث كما هو واضح؛ إذ لا معنى للتعبّد بثبوته حينئذٍ.

الثانية: مورد الخلاف في المسألة في حالة من بين ثلاث حالات‌

قوله (قدس سره) ص 70: «و كلّما كان الطريق حجّة ثبت به ... الخ».

كلّما كان الطريق حجة، سواء أ كان ذلك الطريق قطعاً، أم أمارة و ظناً جعلهُ الشارع حجة، ثبت به مدلوله المطابقي، و هو ما دلّ عليه الدليل و الطريق بالمطابقة، كبقاء زيد حياً في المثال المتقدّم، أمّا بالنسبة للطريق القطعي فواضح؛ لأنه يؤدي إلى القطع بمدلوله المطابقي، فيكون حجة من باب حجيّة القطع، و أمّا بالنسبة للطريق الظني كالأمارة، فلأنه لا معنى لجعله حجة إذا لم يثبت به مدلوله المطابقي؛ إذ يكون التعبّد به حينئذ لغواً، فما فائدة أن يكون خبر الثقة حجة عند الشارع إذا لم يثبت مفاده و مدلوله المطابقي؟! هذا بالنسبة إلى المدلول المطابقي للدليل الحجّة، و أمّا بالنسبة للمدلول الالتزامي- المقصود بالبحث- كنبات اللحية اللازم لبقاء زيد حياً لحد الآن، فإنّهُ يثبت- و بلا شك- في الحالتين الأولى و الثانية من الحالات الثلاث التالية:

الأولى: فيما إذا كان الدليلُ قطعياً؛ و ذلك لأنّ الدليل القطعي يؤدي إلى القطع بمفاده و مدلوله المطابقي، و من الواضح أنّ العلم بالشي‌ء علم بلازمه‌ [1]؛ فإنّك إذا كنت تعلم بأن الحرارة لازم للنار، و حصل لك العلم بوجود النار، فإنه سوف يحصل لك العلم بوجود الحرارة قطعاً، وعليه، فالعلم بالمدلول المطابقي يؤدي إلى العلم بالمدلول الالتزامي، فيكون المدلول الالتزامي حجة من باب حجيّة القطع.


[1] اعلم أن الملازمة بين العلم بشي‌ء و العلم بلازمه إنّما تكون في حالة إدراك الملازمة بين شيئين و العلم بثبوت الملزوم، و إلا فمعَ عدم العلم بالملازمة لا يكفي مجرد العلم بالملزوم للعلم باللازم، فمن لم يعلم بأنَّ الحرارة لازم للنار، لا يمكنه العلم بالحرارة بمجرد العلم بالنار، و كذلك لا يكفي مجرد العلم بالملازمة مع عدم العلم بوجود و تحقق الملزوم.

و بعبارة مختصرة: أن الملازمة بين العلم بشي‌ء و العلم بلازمه، إنما تكون فيما لو أدرك أن ذلك لازم لذلك الشي‌ء و حصل له العلم بالملزوم، و إلّا فلو تخلّف أحد الأمرين، فلا يحصل له العلم باللازم.

نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست