responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 287

الدليل الأول: نفي الحجية تمسكاً بالدليل الدال على البراءة الشرعية

فضلًا عمّا تقدم من أن الأصل عند الشك في الحجية عدمها، يمكن إقامة الدليل على عدم حجيّة ما يشك في حجّيته، و ذلك عن طريق التمسك بنفس الدليل الدال على البراءة الشرعية، كحديث الرفع: «رفع عن أمتي ما لا يعلمون»؛ حيث إنّه ينفي بالدلالة الالتزامية حجيّة ما نشك في حجيته‌ [1].

تقريب دلالة دليل البراءة الشرعية على عدم الحجية:

من خلال بيان المقدمات التالية يتم تقريب دلالة دليل البراءة الشرعية على نفي حجية مشكوك الحجية بالدلالة الالتزامية لذلك الدليل:

المقدمة الأولى: إنّه بناءً على تصورنا الصحيح للأحكام الظاهرية، و أنها خطابات تعيّن ما هو الأهم من ملاكات و مبادئ الأحكام الواقعية، فإنّ هذا المعنى يقتضي أن تكون الأحكام الظاهرية المتغايرة نوعاً كالحرمة و الإباحة- مثلًا- متنافية في ما بينها بوجوداتها الواقعية، و بقطع النظر عن وصولها إلى المكلّف أو عدم وصولها، و قد تقدّم ذلك مفصلًا في بحث الأحكام الظاهرية.

المقدمة الثانية: إن البراءة عن التكليف الواقعي المشكوك، و حجية الخبر الدال على ثبوت التكليف، حكمان ظاهريان أحدهما في عرض الآخر؛ لأنّ كلًا منهما موضوعه الشك في الواقع، حيث إن موضوع البراءة هو الشك في الحكم الواقعي، و إلّا فلا مجال للأصل العملي كما هو واضح، و موضوع الحجّية المجعولة للخبر هو

الشك في الحكم الواقعي- أيضاً-؛ فإنّه لا مجال للتعبّد بالخبر مع العلم بالواقع، و هذان الحكمان- البراءة و الحجية- متنافيان بمقتضى المقدّمة الأولى؛ لأنّ البراءة عن‌


[1] لا يتوهم هنا بأنّ هذا من الاستدلال بالبراءة الشرعية على عدم حجية مشكوك الحجية، و بالتالي يكون من الاستدلال بالأصل العملي على عدم الحجية و الذي قد تقدّمت الإشارة إلى أنّ هذا ليس مورد بحثه هنا.

فإنّ ورود مثل هذا التوهم باطل؛ لأن الاستدلال هنا يكون بدليل البراءة و ليس بالبراءة نفسها، و الفرق واضح بين الأمرين كما سيتّضح لك ذلك في المتن.

نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست