responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 286

على ما هو عليه، و لا يتغيّر بمجرد احتمال حجّية الخبر، و هذا يعني أن احتمال الحجّية لا أثر لهُ من الناحية العملية، فهو يساوق القطع بعدم الحجّية [1]، و هذا ما كنا نقصده من أن الأصل عند الشك في الحجيّة هو عدم الحجّية. هذا تمام الكلام في المقام الأول.

المقام الثاني: إقامة الدليل على عدم حجيّة ما يشك في حجّيته‌

قوله (قدس سره) ص 69: «و نضيف إلى ذلك أن بالإمكان ... الخ».

بعد أن تبيَّنَ- من خلال البحث في المقام الأول- أن مقتضى الأصل بالنسبة لمشكوك الحجيّة هو عدم الحجّية، و أن احتمال الحجيّة لا أثر لهُ من الناحية العملية، و أنهُ مساوق- عملياً- للقطع بعدم الحجّية، و أنّ كل ما كان مرجعاً للمكلف في تحديد موقفه العملي- و بقطع النظر عن احتمال الحجّية- يبقى هو المرجع حتى مع احتمال الحجية، يقع البحث في أنه هل يمكن إثبات عدم الحجّية لمشكوك الحجية بالدليل أو لا؟ بمعنى: أنه هل ورد من الأدلة ما يكون نافياً لمشكوك الحجّية أو لا؟ فيتم إثبات عدم حجية مشكوك الحجية بالدليل أيضاً- في ما لو ثبت وجود هكذا دليل- فضلًا من كونه مقتضى الأصل و القاعدة الأولية كما ثبت قبل قليل.

الأدلة على عدم حجية مشكوك الحجية:

ثم إنه بالإمكان الاستدلال على نفي حجّية مشكوك الحجية بأحد دليلين‌ [2]:


[1] و ليس المقصود من ذلك أن العلم بالحجّية قد أخذ في موضوعها بحيث لا تكون حجّة واقعاً مع عدم العلم بها؛ فإن هذا واضح الفساد؛ لأنّ الحجّية لا يدور وجودها الواقعي مدار العلم بها، حالها في هذا حال غيرها من الأحكام، بل المقصود: عدم ترتب أي أثر من الناحية العمليّة على احتمال الحجّية، و الحال في تلك الصورة كالحال عند القطع بعدم الحجية، و بالشكل الذي وضّحناه مفصلًا

[2] هذا ما ذكره السيد الشهيد هنا في هذه الحلقة، و لكن قد يُستدل على ذلك أيضاً بالاستصحاب؛ باعتبار أن حجّية الأمارة من الحوادث، و كل حادث مسبوق بالعدم، فنحن على يقين سابق بعدم الحجّية ثم نشك في الحجّية، فنستصحب عدمها. و هذا الاستدلال ذكره المحقق النائيني في فوائده، و كذلك الشيخ الأنصاري في رسائله، و قد منعا من جريانه، بدعوى: أن الاستصحاب لا بدّ و أن ينتهي فيه المستصحب إلى أثر عملي، و من المعلوم أن الأثر العملي المترتب على استصحاب عدم الحجّية هو عدم جواز الاعتماد على مثل هذا الخبر المشكوك الحجّية، و حرمة إسناد مؤداه إلى الشارع، و من الواضح أن مثل هذا الأثر يكفي في ترتبه مجرّد الشك في الحجّية بلا حاجة إلى إحراز عدم الحجّية. راجع فوائد الأصول: ج 3، ص 126 و فرائد الأصول: ج 1، ص 61.

نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست