responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 284

معلوماً، و لا يخرجه عن كونه مشكوكاً، فتتم أركان الاستصحاب بالنسبة إلى عدم الوجوب، فيبقى الحال على ما هو عليه كما لو لم يكن محتمل الحجيّة موجوداً.

رابعاً: إذا كان المرجع له الدليل الاجتهادي‌

[1]

و أمّا لو كان المرجع له و المدرك له إطلاق دليل اجتهادي دلَّ على عدم الوجوب، كما لو ورد خبر حجّة يقول: «لا يجب الدعاء»، فمثل هذا الدليل- بمقتضى حجيته- يثبت مفاده و هو عدم وجوب الدعاء، و بالتمسك بإطلاقه يثبت عدم وجوب الدعاء مطلقاً، سواء أ كان عند رؤية الهلال أم في غير هذه الحالة، وعليه، فلا يكون الدعاء عند رؤية الهلال واجباً، اعتماداً على إطلاق الدليل المحرز المتقدم؛ لأنه لم يقيّد عدم الوجوب للدعاء بغير حالة رؤية الهلال، و هذا الإطلاق أو العموم‌ [2] يبقى حجة ما لم يُحرز وجود مخصّص على خلافه، فلو فرض ورود خبر حجّة يقول: «يجب الدعاء عند رؤية الهلال»، فإن مثل هذا الخبر سوف يخصّص الدليل السابق، لتكون النتيجة- بعد التخصيص- عدم وجوب الدعاء إلّا عند رؤية الهلال فإنّه واجب. و أمّا مع احتمال الحجّية لمثل هذا الخبر- كما في المقام-، فيبقى ذلك الدليل المفترض دلالته بالإطلاق على عدم الوجوب حجّة؛ لأنّ ظهوره في الإطلاق و العموم حجة ما لم يُعلم‌

بقرينة خلافه، و احتمال الحجيّة للخبر المخصّص يعني احتمال المخصّص، و مجرد


[1] يطلق الدليل الاجتهادي في مقابل الدليل الفقاهتي، و يراد من الأول خصوص الدليل المحرز و من الثاني الأصل العملي، و قد تقدّمت الإشارة إلى ذلك في بعض الحواشي السابقة.

[2] لم يقصد بالإطلاق هنا خصوص المعنى الاصطلاحي المقابل للعموم، بل مطلق الاستيعاب و الشمول سواء أ كان مدلولًا لمقدمات الحكمة أم لأداة العموم، غايته، إن كان من قبيل الأول سُمّي إطلاقاً، و إن كان من قبيل الثاني سمّي عموماً.

كما إنّه لم يقصد بالمخصص هنا المعنى الاصطلاحي له، بل مطلق الدليل الذي يكون مخرجاً لبعض الأفراد من حكم الدليل الآخر، غايته، إن كان إخراجاً من العام سمّي تخصيصاً، و إن كان إخراجاً من المطلق سمّي تقييداً، و نفس الدليل في الأول يسمى مخصّصاً، و في الثاني يسمّى مقيّداً، فلو قال المولى: «الدعاء ليس واجباً»، أو قال: «كل دعاء ليس واجباً»، فإنّ مفاد هذين الدليلين واحد، و هو عبارة عن عدم وجوب الدعاء مطلقاً، فالأول يسمى إطلاقاً، و الثاني يسمى عموماً. و حينئذٍ: فلو ورد دليل يقول: «الدعاء عند رؤية الهلال واجب»، فإنه سوف يكون مقيداً لإطلاق الدليل الأول، و مخصّصاً لعموم الدليل الثاني.

نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست