responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 282

القاعدة- أي مكملًا للبيان- لما جرت هذه القاعدة من أوّل الأمر، و هو خلف الفرض؛ إذ المفروض أن المرجع للمكلّف هو البراءة العقلية المستفادة من قاعدة قبح العقاب بلا بيان، و إذا لم يكن احتمال التكليف مخرجاً له عن موضوع القاعدة فلا أثر لاحتمال الحجية؛ لأنّ مجرّد هذا الاحتمال لا يكمّل البيان على الواقع؛ إذ أنّ احتمال حجية الدليل الدال على التكليف لا يزيد على احتمال التكليف بشي‌ء، وعليه، فلو كان احتمال الحجية لهذا الخبر مكمّلًا للبيان لتمّ البيان باحتمال الحكم الواقعي نفسه؛ لأنّ احتمال الحكم الواقعي محفوظ حتى مع عدم احتمال الحجيّة لهذا الخبر، و مجرّد ضم احتمال الحجّية إلى احتمال الواقع لا يحقّق علماً و بياناً، و هذا يعني أن احتمال الحجيّة لا أثر له من الناحية العملية، و ما كان مرجعاً للمكلّف- كالبراءة العقلية- يبقى هو المرجع كما وضّحنا ذلك.

ثانياً: إذا كان المرجع له البراءة الشرعية

و إن كان المرجع له هو البراءة الشرعية المستفادة- مثلًا- من حديث: «رفع عن أمتي ما لا يعلمون»، فالتكليف الواقعي و هو وجوب الدعاء عند رؤية الهلال بحسب الفرض، يبقى مشكوكاً حتى مع احتمال حجية هذا الخبر؛ لأنّ احتمال حجيته لا يخرج الحكم بوجوب الدعاء عن كونه مشكوكاً، فيكون مورداً لجريان البراءة الشرعية، فإطلاق دليل البراءة يكون شاملًا لموارد احتمال الحجية أيضاً؛ لأنّ موضوعه عدم العلم بالتكليف، و هو ثابت و محفوظ حتى مع احتمال الحجية؛ لأنّ مثل هذا التكليف لا يصبح معلوماً، و لا يخرج عن دائرة عدم العلم بالتكليف لمجرد احتمال حجيّة الخبر الدال عليه.

فالمرجع للمكلف إذا كان هو البراءة الشرعيّة، يبقى هو المرجع له أيضاً و لا أثر

نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست