responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 280

الأصل يقتضي عدم الحجية في ما نحن فيه:

و الجواب على السؤال المتقدّم، هو: أن الأصل في مشكوك الحجية هو عدم الحجّية [1]، فكل دليل نشك في جعل الحجيّة له من قبل الشارع، فالأصل فيه عدم الحجّية، فيكون وجوده كعدمه، فلو جاءنا خبر يقول- مثلًا-: «يجب الدعاء عند رؤية الهلال»، و لم نعلم بجعل الحجّية له بل شككنا في ذلك، فإننا سوف نتعامل مع هذا الخبر و أمثاله كما لو لم يكن موجوداً أصلًا، أو كما لو دلّ الدليل القطعي على عدم حجيّته، و لأجل ذلك يقال عادة: إن الشك في الحجّية يساوق القطع بعدمها.

و منه يعلم المراد بقولهم: «إن الأصل عند الشك في الحجية عدم الحجية»، فإنّه يعني أن احتمال الحجّية ليس لهُ أي أثر عملي، بل كل ما كان مرجعاً للمكلّف لتحديد الموقف العملي‌ [2]، و بقطع النظر عن هذا الاحتمال، يبقى هو المرجع له أيضاً مع هذا الاحتمال‌ [3].

و لتوضيح ذلك نقول: لو افترضنا أنَّه قد جاءنا خبر مشكوك الحجيّة مفاده وجوب‌


[1] قال صاحب الكفاية في ص 322: «أن الأصل في ما لا يعلم اعتباره بالخصوص شرعاً، و لا يحرز التعبّد به واقعاً، عدم حجّيته جزماً». و قال المحقق النائيني في فوائد الأصول ج 3 ص 119: «و لا ينبغي التأمل و الإشكال في أن الأصل يقتضي حرمة التعبّد بكل أمارة لم يعلم التعبّد بها من قبل الشارع». و قال الشيخ الأنصاري في فرائد الأصول ج 1 ص 59: «التعبّد بالظن الذي لم يدل دليل على التعبّد به، محرّم بالأدلة الأربعة، و يكفي من الكتاب قوله تعالى: قل آلله أذِنَ لكم أم على الله تفترون» يونس- آية 59

[2] المقصود بتحديد الموقف العملي للمكلّف، الأعم من تحديده بالرجوع إلى الأصول العملية، عقلية كانت أم شرعية، و من تحديده بالرجوع إلى الأدلة المحرزة

[3] لا يتوهم هنا و يقال: إنّه قد تقدم في البحوث السابقة بأنّ المنجزية ثابتة للاحتمال بناءً على مسلك حق الطاعة، وعليه، سوف يكون مثل هذا الاحتمال منجّزاً في ما نحن فيه.

فإن مثل هذا التوهم مدفوع؛ لأنّ المراد من كون الاحتمال منجزاً، هو احتمال التكليف لا احتمال الدليل على التكليف، نعم، احتمال وجود الدليل على التكليف يلازم احتمال التكليف؛ إذ لا يعقل القطع بعدم التكليف مع افتراض احتمال الحجية لدليلٍ مفاده التكليف، فيتنجز ذلك التكليف لأجل احتماله بناءً على مسلك حق الطاعة، و لا أثر عملي لاحتمال الحجّية في ذلك، كما سوف يتم توضيحه لاحقاً.

نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست