نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد جلد : 1 صفحه : 272
يبتني على القول بأن الوصول هل هو كالقدرة فيكفي الوصول الحدوثي و إن زال بقاءً؟ أو أنّه غير القدرة فلا يكفي مجرّد الوصول الحدوثي ما لم يكن باقياً و مستمراً؟
و بما أن الوصول و العلم المنجّز للتكليف هو العلم الفعلي، و لا يكفي مجرد العلم و الوصول الحدوثي لإدخال التكليف في العهدة ما لم يكن ذلك العلم باقياً و مستمراً، يتبيّن بطلان الوجه الثاني أيضاً [1].
فلا يكون القطع الحاصل للقطاع منجّزاً في ما لو قطع بالتكليف، و لا معذّراً في ما لو قطع بعدم التكليف، و هذا القول نسبه الشيخ الأنصاري (قدس سره) إلى بعض معاصريه حيث قال: «قد اشتهر في ألسنة بعض المعاصرين، أن قطع القطّاع لا اعتبار به، و لعلّ الأصل في ذلك ما صرّح به كاشف الغطاء (قدس سره)، بعد الحكم بأنّ كثير الشك لا اعتبار بشكه، قال: و كذا من خرج عن العادة في قطعه أو في ظنّه فيلغو اعتبارهما في حقه» [3].
و من خلال ما تبيّن في القول الأول من هذه الأقوال الثلاثة يتضح بطلان هذا القول أيضاً.
[1] هذا المعنى قد تمّ استفادته من قوله في ص 61: «و حجّية القطع من وجهة نظر أصولية، و بما هي معبّرة عن المنجّزية و المعذّرية، ليست مشروطة بالإصابة بأي واحد من المعنيين». و هذا يعني: أن القطع بعدم التكليف معذّر حتى لو كان قطعاً ذاتياً من قبيل قطع القطّاع.
و كيفية هذه الاستفادة هي: أنه لو قلنا بكفاية الوصول الحدوثي و إن زال ذلك الوصول و لو بسوء اختياره، تمّ الوجه الثاني، و يثبت عدم معذّرية القطع الذاتي، و بالتالي، تكون معذرية القطع مشروطة بالإصابة بالمعنى الثاني، و هذا خلاف ما صرّح به في قوله الذي نقلناه. و لو لا ذلك لما تمّ استفادة بطلان ثاني الوجهين المتقدمين لإثبات عدم معذّرية القطع الذاتي؛ لعدم وجود ما يدلّ على ذلك في تقريره لهذا الوجه، و قوله: «كان الجواب .... إلخ». لا يصلح لإبطال الوجه الثاني، بل هو في مقام الرد على الاعتراض الذي عبّر عنه بقوله: «فإن قيل ... إلخ»؛ و ذلك لأنه لم يتقدم منه أن الوصول غير القدرة، و أنّه لا يكفي الوصول الحدوثي لتنجّز التكليف ما لم يكن ذلك الوصول و العلم باقياً و مستمراً
[2] هذا القول لم يذكره السيّد الشهيد، و لكن ذكرناه للفائدة