responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 264

الأول: القول باعتباره مطلقاً، أي: كونه منجّزاً و معذّراً

و هذا يعني أنّ حجيّة القطع ليست مشروطة بالإصابة بالمعنى الثاني أيضاً، و هذا هو الصحيح‌ [1]؛ و ذلك لأن المكلّف إذا قطع بالتكليف، حكم العقل بثبوت حق الطاعة و وجوب التحرك عنهُ وفاءً لهذا الحق الثابت في مورد القطع بالتكليف، سواء أ كان القطع الحاصل للمكلّف معتمداً على مبررات موضوعية لحصوله، أم كان قطعاً ذاتياً، كما لو افترضنا شخصين قطع أحدهما بكون المائع الذي أمامه خمراً و كان معتمداً في قطعه على مبرّرات موضوعيّة تبرّر هذا القطع، و قطع آخر بأن المائع الآخر الذي أمامه خمر و لكنه اعتمد في قطعه على إخبار شخص لا تزيد نسبة الصدق في أخباره على السبعين في المائة، فكل منهما قد قطع بحرمة شرب ذلك المائع الذي أمامه، فيكون القطع مُدخلًا للتكليف في حق الطاعة؛ و ذلك لأن القطع بالتكليف تمام الموضوع لحق الطاعة، فيجب عقلًا على كل منهما التحرّك عن ذلك القطع وفاءً لحق الطاعة الذي حكم العقل بثبوته، و لا فرق بينهما من هذه الناحية أصلًا، فعدم التحرّك عن القطع الذاتي بالتكليف، يساوق عدم التحرك عن اليقين الموضوعي في تعبيره عن الاستهانة بالمولى و هدر كرامته؛ لأنّ كلًا منهما يرى مقطوعه ثابتاً في الواقع، و أن للمولى حق الطاعة فيه، فيجب التحرّك عنه وفاءً لذلك الحق الثابت، فعدم التحرّك يكون استهانةً بالمولى و هدراً لكرامته، و إذا كان عدم التحرّك عن القطع بالتكليف‌


[1] و هو ما ذهب إليه مشهور الأصوليين من زمان الشيخ الأنصاري، فقد قال في فرائد الأصول ج 1 ص 7: «ثم ما كان منه- أي: من القطع- طريقاً، لا يفرّق فيه بين خصوصياته من حيث القاطع و المقطوع به و أسباب القطع و أزمانه، إذ المفروض كونه طريقاً إلى متعلقه، فيترتب عليه أحكام متعلقه، و لا يجوز للشارع أن ينهى عن العمل به؛ لأنه مستلزم للتناقض».

و قال المحقق النائيني في فوائد الأصول ج 3 ص 64: «حكي عن الشيخ الكبير- أي: كاشف الغطاء- عدم اعتبار قطع القطّاع، و هو بظاهره فاسد؛ فإنه إن أراد من قطع القطّاع القطع الطريقي الذي لم يؤخذ في موضوع الدليل، فهو ممّا لا يفرّق فيه بين القطّاع و غيره؛ لعدم اختلاف الأشخاص و الأسباب و الموارد في نظر العقل في طريقيّة القطع، و كونه منجّزاً للواقع عند المصادفة معذراً عند المخالفة ...».

و ذهب إليه السيد الخوئي أيضاً، راجع دراسات في علم الأصول ج 3 ص 76، و كذلك صاحب الكفاية، راجع كفاية الأصول ص 310.

نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست