responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 255

المقطوع به ثابتاً في الواقع، و لا بمعنى أن القاطع كان معتمداً في قطعه على مبرّرات موضوعية، و لتوضيح ذلك، لا بدّ من تفصيل الكلام في مقامين:

الأول: حجّية القطع غير المصيب بالمعنى الأول «التجرّي» ( [1]

) بعد أن تبيّن أن حجيّة القطع بمعنى المنجزيّة و المعذريّة هي من شئون حق الطاعة الثابت للمولى في مورد القطع لا من شئون نفس القطع بما هو قطع، فحينئذ تكون الحجيّة بمعنى المنجزيّة و المعذريّة ثابتة في كل مورد ثبت فيه للمولى حق الطاعة، و حيث إن القطع بالتكليف تمام الموضوع لحق الطاعة [2]، فهذا يعني أنَّ الحجيّة غير


[1] بعد أن عرفنا أنّ التجرّي عبارة عن مخالفة القطع بالتكليف، أو مخالفة كل تكليف قد تنجّز على المكلّف مع عدم كون التكليف ثابتاً في الواقع، فحينئذ، سوف يكون القول بحجّية القطع غير المصيب بهذا المعنى ملازماً لصدق عنوان التجرّي و تحقق موضوعه، فالبحث عن أن القطع غير المصيب بالمعنى الأول هل هو حجّة أو لا؟ يكون في الواقع بحثاً عن أنّ مخالفته هل تكون تجرياً أو لا؟ ثم يبحث بعد ذلك عن حكم التجري من حيث استحقاق العقاب و عدمه، و لذا كان الأولى في قوله: «حجّية القطع غير المصيب «و حكم التجرّي» إما رفع الأقواس في قوله: «و حكم التجرّي» و يكون معنى العبارة حينئذ، أنه: إذا ثبت حجّية القطع غير المصيب و تحقق التجرّي، فما هو حكمه؟

و إما حذف كلمة: «و حكم»، و حصر كلمة التجرّي بين الأقواس كما أثبتناه في المتن؛ لأنه تعبير آخر عن القول بحجّية القطع غير المصيب بهذا المعنى كما وضّحنا ذلك، ثم بعد ذلك، يبحث عن حكم التجرّي.

و على كل تقدير، فالأمر سهل؛ إذ المراد بيان حكم التجرّي، و هل أن المتجرّي يستحق العقاب كالعاصي أو لا؟

[2] توجد ثلاثة احتمالات لتشخيص و تحديد ما هو الموضوع لحق الطاعة:

الأول: أن يكون موضوع حق الطاعة هو تكاليف المولى بوجوداتها الواقعية و بقطع النظر عن علم المكلّف بها أو عدم علمه.

الثاني: أن يكون موضوعه تكاليفه بوجودها العلمي و إن لم تكن ثابتة في الواقع، أي: كون موضوعه: القطع بالتكليف و إن لم يكن مصيباً.

الثالث: أن يكون موضوعه مركب من الوجود الواقعي للتكليف و من الوجود العلمي له، أي: خصوص القطع المصيب، بمعنى: أنّه لا ثبوت التكليف في الواقع و نفس الأمر لوحده موجباً لدخوله في حق الطاعة، و لا العلم بالتكليف مع عدم كونه ثابتاً في الواقع موجباً لذلك، بل الموجب للدخول في حق الطاعة هو عبارة عن العلم بالتكليف مع كونه ثابتاً في الواقع.

فعلى الأول و الثالث، لا يكون المتجري مستحقاً للعقاب؛ و ذلك لأن استحقاق العقاب على مخالفة تكليف، فرع دخول ذلك التكليف في حق الطاعة، و حيث أن التجرّي عبارة عن مخالفة التكليف مع عدم كونه ثابتاً في الواقع، و مع عدم كون التكليف ثابتاً في الواقع، فلا يكون للمولى حق الطاعة بناءً على الاحتمالين الأول و الثالث، فلا عقاب.

و أما على الثاني، يكون المتجري مستحقاً للعقاب؛ لأن مجرد العلم بالتكليف و إن لم يكن ثابتاً في الواقع، موجباً لدخول التكليف في حق الطاعة بحسب هذه الفرضية، فيكون المكلّف قد خالف تكليفاً ثبت للمولى فيه حق الطاعة، فيستحق العقاب.

و الأوّل باطل؛ و ذلك لاستلزامه لتحقق المعصية و استحقاق العقاب عند مخالفة التكليف الواقعي حتى لو كان المكلّف قاطعاً بعدم التكليف و كان التكليف ثابتاً في الواقع، و هذا يعني عدم معذريّة القطع، و هذا واضح البطلان.

و الثالث كذلك أيضاً؛ لاستلزامه كون العقاب منوطاً باصابة القاطع في قطعه، و هذا أمر خارج عن اختيار المكلّف، لأن الإصابة و عدمها ليس باختيار المكلّف كما هو واضح.

وعليه، يتعيّن الاحتمال الثاني، و بناءً عليه، تكون موارد التجري أيضاً مما للمولى حق الطاعة فيها، فيكون مستحقاً للعقاب؛ لأن استحقاق العقاب فرع ثبوت حق الطاعة، و قد فرضنا ثبوته في مثل تلك الموارد.

نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست