responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 249

معنيي الإصابة؛ لأنه لم يعتمد على مبررات موضوعية تفسّر حصول مثل هذا القطع؛ لأنّ نسبة الصدق في إخبار المخبر المفترض هي نسبة سبعين في المائة، فقطعه غير مصيب بالمعنى الثاني، كما أنّهُ غير مصيب بالمعنى الأول أيضاً؛ لأنّ المقطوع به لم يكن ثابتاً في الواقع.

الظن المصيب و غير المصيب:

قوله (قدس سره) ص 60: «و نفس المعنيين من الإصابة ... إلخ».

ثم أنه هل يمكن تصوّر هذين المعنيين من الإصابة في غير القطع من درجات التصديق الأخرى كالظن مثلًا؟ أو أنهما يختصان بالقطع؟!

الصحيح: أنّه يمكن تصورهما في غير القطع من درجات التصديق الأخرى كالظن، و تجري الصور الأربع المتقدّمة نفسها، فتارة يكون الظن مصيباً، و أخرى غير مصيب، كما لو افترضنا أنَّ شخصاً قد أخبَر بوفاة زيد، و كانت نسبة الصدق في إخباره لا تتجاوز الظن، أي، كانت بنسبة السبعين في المائة- مثلًا-، فلو افترضنا أن زيداً كان حيّاً في الواقع، و حصل من هذا الإخبار الظن بوفاته، فهذا الظن يكون مصيباً بالمعنى الثاني للإصابة؛ و ذلك لأن نسبة التصديق التي حصلت من ذلك الإخبار، تتناسب مع نسبة الصدق في إخبار المخبر، فهذا الظن كان معتمداً على مبرّرات موضوعية، و لا يكون مصيباً بالمعنى الأول من الإصابة أي: كون المظنون به ثابتاً-؛ و ذلك لعدم مطابقة الظن للواقع، لافتراض كونه حيّاً، و هكذا الحال في بقية الصور الأخرى، على حسب ما تقدم في القطع.

و هكذا، يصطلح على التصديق المصيب بالمعنى الثاني اسم التصديق الموضوعي و اليقين الموضوعي، و يطلق على التصديق غير المصيب بالمعنى الثاني اسم التصديق الذاتي و القطع الذاتي‌ [1].


[1] اعلم أن التصديق أعم من الظن و من اليقين؛ لانّ التصديق تارة يكون بمستوى الظن، و أخرى يكون بمستوى القطع و اليقين. فأشار بقوله: «التصديق الموضوعي»، إلى ما يشمل الظن المصيب بالمعنى الثاني، أي: كان ظنّه معتمداً على مبرّرات موضوعيّة، و بقوله: «اليقين الموضوعي»، إلى ما يخص القطع الناشئ من المبرّرات الموضوعيّة، و مقابله التصديق الذاتي و القطع الذاتي.

و الوجه في تسمية الأول بالموضوعي، أنه تصديق ناشئ من مبرّرات عقلائية موضوعية، و ليس نابعاً من ذات الشخص؛ بحيث لو حصلت تلك المبرّرات لأي شخص آخر، لحصل له التصديق.

و أما الوجه في تسمية الثاني بالقطع الذاتي، فهو أنه تصديق نابع من ذات الشخص، و لا مبرّر له عقلائياً، فلا موضوعية لهذا التصديق؛ لان المبرّرات التي واجهها بحسب الفرض لا توجب قطعاً عادة، فلو حصلت نفس هذه المبرّرات لشخص متزن الذهن، لما حصل له القطع عادةً.

نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست