responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 236

مدى شمول أدلة الأصول المؤمِّنة لأطراف العلم الإجمالي:

قوله (قدس سره) ص 58: «و يبقى بعد ذلك سؤال إثباتي ... الخ».

ما تقدّم كان ناظراً إلى مرحلة الثبوت، و أنه هل يمكن ورود الترخيص أو لا؟ و بعد أن تبيّن إمكانه، يقع الكلام في مرحلة الإثبات، و أنه هل ورد فعلًا أو لا [1]؟

و بعبارة أخرى: هل يمكن إثبات ذلك تمسّكاً بإطلاق أدلّة الأصول المؤمِّنة كالبراءة الشرعيّة أو لا يمكن ذلك بدعوى اختصاصها بالشكّ البدوي دون الشك المقرون بالعلم الإجمالي كما في المقام؟

و الجواب هو النفي، أي: لا يمكن إثبات الترخيص الشرعي في أطراف العلم الإجمالي اعتمادا على إطلاق أدلّة الأصول الشرعيّة المؤمِّنة كأصالة البراءة؛ لأنّها مقيّدة بمقيّد متصل يمنع عن شمولها لموارد العلم الإجمالي، و اختصاصها بحالة الشك البدوي، و هذا المقيّد المتصل عبارة عن قرينة لبيّة هي عبارة عن الارتكاز العقلائي‌ [2].

و توضيح ذلك: أنّه بناءً على ما تقدّم من تفسير للأحكام الظاهرية، و أنها عبارة عن خطابات تحدّد ما هو الأهم من الملاكات و الأغراض الواقعية، فالترخيص الظاهري يكشف عن أهميّة المباحات الواقعية على غيرها من الأحكام الواقعية، بمعنى أهمية الغرض الترخيصي على الغرض الإلزامي، و هذا ممّا لا محذور فيه ثبوتاً؛ لأنّ الغرض‌


[1] و أما المشهور القائلون بامتناع ذلك، فإنّهم في غنى عن هذا البحث؛ لأنّ الكلام في الوقوع و عدمه فرع القول بالإمكان، و حيث إنهم ذهبوا إلى الامتناع، فلا معنى لبحثهم في أنه هل ورد أو لا؟ لأنّ الممتنع ثبوتاً، لا يُعقل وقوعه كما هو واضح‌

[2] و هذا يعني أن المانع من جريان الأصول المؤمّنة في كل أطراف العلم الإجمالي يكون مانعاً في مقام الإثبات بعد فرض إمكان ذلك ثبوتاً، خلافاً لما ذهب إليه المشهور من القول بأن المانع من جريانها يكون مانعا ثبوتياً، و إلّا فالأصول المؤمِّنة من قبيل: «رفع عن أمتي ما لا يعلمون» مطلقة في حدّ نفسها. و قد أشار المحقق النائيني إلى ذلك فقد قال في فوائد الأصول ج 3 ص 78 و 79: «المانع من جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي ليس قصور أدلّة اعتبارها و عدم شمولها للشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي كما توهم، بل المانع من جريانها هو قصور المجعول فيها، و عدم انحفاظ رتبتها، من جهة لزوم المناقضة بين مؤدى الأصول و التكليف المعلوم بالإجمال».

نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست