responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 234

إشكال و جواب:

قوله (قدس سره) ص 57: «فإن قيل ما الفرق بين العلم الإجمالي ... الخ».

قد يستشكل في المقام و يقال: إنه بناءً على ذلك، ما هو الفرق بين العلم الإجمالي و العلم التفصيلي؟ و قد تقدّم سابقاً أن الترخيص الطريقي- أي: الظاهري- في موارد العلم التفصيلي مستحيل، و لأجل ذلك انتهينا إلى عدم إمكان سلب المنجّزيّة عن القطع، و الحال أن الجامع في موارد العلم الإجمالي معلوم بالعلم التفصيلي، وعليه، فالترخيص الذي يفترض إمكانه في موارد العلم الإجمالي سوف يؤدي إلى مخالفة قطعية لما هو المعلوم بالعلم الإجمالي، و ما العلم الإجمالي إلّا علمٌ تفصيلي بالجامع، فما هو الفرق إذن بين الموردين حتى يقال باستحالته هناك و إمكانه هنا؟

هذا هو الإشكال، و أما جوابه، فهو: سبق و إن بيّنا أن حكم العقل بالمنجزية معلّق‌

على عدم ورود الترخيص الجاد في ترك التحفظ و الاحتياط، و قلنا أيضاً: إن المقصود من صدور الترخيص الجاد هو أن يكون ترخيصاً بحيث يراه المكلّف منسجماً مع الأحكام الواقعية، و يعتبر المكلّف نفسه مقصوداً جداً بمثل هذا الترخيص، و من المعلوم أن العالم بالتكليف بالعلم التفصيلي لا يرى التزامه بعلمه مفوّتاً لأي ملاك اقتضائي على المولى، بل على العكس من ذلك فإنه يرى التزامه بعلمه و عدم مخالفته حفظاً للغرض الواقعي للمولى، لأنه لا يرى في الواقع إلّا التكليف الذي علم به، و إلّا فلو احتمل بأي درجة من الانكشاف و الاحتمال عدم إصابة قطعه للواقع، لخرج عن كونه قاطعاً.

فالعالم بوجوب صلاة الظهر- مثلا- علماً تفصيلياً، لا يحتمل إباحتها واقعاً بأي وجه من الوجوه، بل هو قاطع بعدم الإباحة؛ لفرض أنّه قاطع بالوجوب‌ [1]، فلو عمل على طبق علمه، لا يرى التزامه بذلك مفوّتاً للملاكات الاقتضائيّة للإباحة؛ لأنه قاطع بعدم الإباحة في مورد علمه بالوجوب، و حيث إنّ الترخيص الظاهري الطريقي إنما ينشأ من أجل الحفاظ على ملاكات الإباحة الاقتضائيّة في مورد احتمالها و احتمال‌


[1] لأن من يقطع بوجود أحد المتناقضين أو أحد الضدين، يقطع لا محالة بعدم النقيض أو الضد الآخر؛ نتيجة لقطعه باستحالة اجتماعهما، و من المعلوم أن الوجوب و الإباحة ضدّان يستحيل اجتماعهما في مورد واحد في زمان واحد.

نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست