responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 230

رأي المشهور في ذلك:

قوله (قدس سره) ص 56: «و أما الأمر الثاني فقد ذكر المشهور ... الخ».

ذهب المشهور إلى استحالة الترخيص الشرعي في المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال، و قال: إن ذلك غير معقول، و ذلك: لأنّ المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال، معصية بحكم العقل الحاكم بثبوت حق الطاعة للمولى في موارد القطع بالتكليف و استحقاق العقاب على المخالفة، و معصية المولى قبيحة عقلًا، و حيث إن الترخيص في المخالفة القطعية يكون ترخيصاً في المعصية و بالتالي ترخيصاً في القبيح، فيكون قبيحاً، و هو ممتنع عقلًا [1].

و هذا البيان للاستحالة، ليس له وجه إلّا بناءً على القول بأن حق الطاعة الثابت‌

للمولى في موارد القطع بالتكليف غير معلق على عدم ورود الترخيص في ترك التحفظ و الاحتياط، و أما لو قلنا بأن حق الطاعة معلق على عدم ورود الترخيص الجاد في ترك التحفظ، فلا يكون ذلك الترخيص منافياً لحق الطاعة، بل هو إسقاط له؛ لأنه معلق على عدمه، و حكم العقل بوجوب الامتثال و قبح المعصية، مرجعه إلى حكمه بحق الطاعة، فالمورد الذي لا يكون للمولى فيه حق الطاعة، لا تكون مخالفته معصية و قبيحة، و من المعلوم أنّه في حالة ورود الترخيص من المولى في المخالفة، سوف يرتفع موضوع حكم العقل بثبوت حق الطاعة في ذلك المورد، و مع انتفاء حق الطاعة في تكليف فلا تكون مخالفته القطعية قبيحة عقلًا؛ لأنّ كون مخالفة التكليف معصية، فرع ثبوت حق الطاعة للمولى في ذلك التكليف، و إذا انتفى حق الطاعة، فلا تكون المخالفة معصية فضلًا عن كونها قبيحة، فورود الترخيص يكون نافياً لحق الطاعة بنفيه لموضوعه لا منافياً له كما هو واضح‌ [2].


[1] قال المحقق النائيني في فوائد الأصول ج 4 ص 17: «إن المخالفة العمليّة- أي مخالفة العلم الإجمالي- ممّا لا يمكن أن تنالها يد الأذن و الترخيص، لأنّها عبارة عن المعصية، و لا يعقل الأذن في المعصية؛ لاستقلال العقل بقبح المعصية كاستقلاله بحسن الطاعة، و ليست من المجعولات الشرعيّة».

و جاء ذلك عن السيّد الخوئي أيضاً كما في دراسات في علم الأصول ج 3 ص 349

[2] تارة نفترض أن حق الطاعة الثابت للمولى سواءً في موارد القطع بالتكليف أم في موارد احتمال التكليف مطلق و غير معلّق على عدم ورود الترخيص أي أنّه تنجيزي، و تارةً نفترضه معلّقاً على ذلك، أي كونه تعليقياً. ففي الحالة الأولى لو ورد الترخيص في المخالفة لكان منافياً لحقّ الطاعة، و في الحالة الثانية يكون نافياً له بنفي موضوعه؛ لأنّ موضوعه بحسب الفرض هو التكليف الذي لا يرخص المولى في مخالفته. فمع ورود الترخيص ينتفي ذلك الموضوع، و بانتفائه ينتفي حقّ الطاعة.

و بعبارة أخرى: إن موضوع حكم العقل بالمنجّزية مركب من جزءين، أحدهما: القطع بالتكليف، و الآخر عدم ورود الترخيص من المولى في المخالفة، فمع ورود الترخيص من المولى سوف ينتفي موضوع حكم العقل، و في هذه الحالة لا حكم للعقل بالمنجّزية حتى يكون منافياً للترخيص.

نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست