responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 229

ترك الجامع، و حيث إن الجامع داخل في دائرة حق الطاعة، فلا يجوز مخالفته، و هذا معنى منجّزيّة العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية.

و خلاصة القول: إن العلم الإجمالي حجة بمقدار المنع عن المخالفة القطعية، و ذلك لأجل العلم التفصيلي بالجامع بين التكليفين الذي يشتمل عليه العلم الإجمالي مهما كان التصور لحقيقة العلم الإجمالي، و سواء قلنا باختصاص حق الطاعة بالتكاليف المقطوعة، أم قلنا بشموله للتكاليف المحتملة. و بهذا يتم الكلام عن الأمر الأول.

الأمر الثاني: في إمكان ردع الشارع عن ذلك و عدمه‌

بعد أن تبين- من خلال الأمر الأول- أن العلم الإجمالي حجة بمقدار المنع عن المخالفة القطعية، أي: تنجيزه لحرمة المخالفة القطعية و استحقاق المكلّف العقاب على ذلك، و هو ما يساوق وجوب الموافقة الاحتمالية و تنجّز الإتيان بأحد الطرفين لا على التعيين، فحينئذٍ لو ترك المكلّف كلتا الصلاتين لاستحقَّ العقاب على ذلك؛ لأنه فرض المخالفة القطعية، فيقع الكلام الآن في إمكان صدور الترخيص من الشارع في المخالفة القطعية- و هذا يعني سلب المنجّزيّة عن العلم الإجمالي بالمقدار المتقدم-

و عدم إمكان ذلك، فقد ذهب المشهور إلى عدم إمكان ذلك مستدلًا له بما استدل به على استحالة سلب المنجّزيّة عن القطع التفصيلي، و خالف في ذلك السيد الشهيد (قدس سره)[1]؛ و ذلك لعدم وجود المانع و المحذور الذي كان يحول دون إمكان صدور الترخيص في القطع التفصيلي، و هذه إحدى ثمرات الخلاف المتقدم في كيفية ثبوت الحجية للقطع.


[1] و هناك من ذهب أيضاً إلى انحفاظ مرتبة جعل الحكم الظاهري في موارد العلم الإجمالي، بتقرير ذكره المحقق النائيني في أجود التقريرات ج 2 ص 49 و 50 حيث قال: «و أمّا الجهة الأصولية، فالحق فيها عدم انحفاظ الحكم الظاهري مع العلم الإجمالي بالنسبة إلى المخالفة القطعيّة، و غاية ما يمكن أن يقرّب به انحفاظ مرتبة جعل الحكم الظاهري مع العلم الإجمالي هو أن يُقال: إن العلم في موارد العلم الإجمالي إنّما تعلّق بالجامع، و هذا المقدار هو الذي لا يمكن جعل الحكم الظاهري على خلافه، و أمّا كل واحد من الأطراف، فهو بعد على المجهوليّة، و الجهل هو الموضوع لجعل الحكم الظاهري». و هذا التقريب نسبه المحقّق النائيني إلى بعض الأعاظم من دون أن يُشير إلى صاحبه. راجع فوائد الأصول: ج 3 ص 76.

نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست