responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 224

التكاليف الواقعية على تقدير ثبوتها، فهو طريق و وسيلة لتنجيز التكليف الواقعي على المكلَّف، و مثل هذا لا يصدِّق به المكلف و لا يكون جادّاً بالنسبة إليه؛ لأنّ القاطع بالإباحة لا يحتمل تكليفاً واقعياً إلزامياً في مورد قطعه و إلّا لخرج عن كونه قاطعاً، فكيف يصدِّق بأنّ وجوب الاحتياط جاء لضمان و رعاية الأحكام الواقعية الإلزاميّة مع كونه قاطعاً بالإباحة؟! فلا يرى لمثل هذا التكليف الطريقي و الحكم الظاهري أثراً، و معه يستحيل جعله؛ لأنه يلزم منه اللغوية كما هو واضح.

خلاصة كل ما تقدم:

فتلخص من كل ما تقدم: إن الحجّية بمعنى المنجّزيّة و المعذّرية ثابتة للقطع بما هو انكشاف للتكليف لا بما هو قطع، و إنّ هذه الحجية لا يمكن سلبها عنه، كما أن انكشاف التكليف بالظن و الاحتمال منجّز بحكم العقل؛ و ذلك لإدراكه سعة دائرة حقّ الطاعة و شموله للتكاليف المحتملة و المظنونة، و أن حق الطاعة متوقف على عدم ورود الترخيص الجاد في المخالفة سواء أ كان التكليف منكشفاً بالقطع أم بالاحتمال، غاية الأمر، أن مثل هذا الترخيص ممكن أن يكون جادّاً في موارد الظن و الاحتمال، و لا يمكن أن يكون كذلك في موارد القطع.

و هذا الكلام، إنما كان في خصوص القطع التفصيلي، و أما القطع الإجمالي أو ما يسمى بالعلم الإجمالي، فهو ما سوف يقع الكلام عنه في البحث الآتي.

العلم الإجمالي:

قوله (قدس سره) ص 54: «كما يكون القطع التفصيلي حجّة كذلك ... الخ».

كان الكلام- في ما سبق- عن العلم التفصيلي، و انتهينا إلى كونه حجة بمعنى كونه منجّزاً و معذّراً، و قلنا: إنه لا يمكن سلب الحجية عنه، كما لو علمنا بوجوب صلاة الظهر- مثلًا-، فإن هذا العلم ينجّز علينا ذلك الوجوب، و يدخله في العهدة، و يستحق المكلف العقاب على المخالفة، و كذلك لو علمنا بعدم الوجوب، فإن هذا العلم و القطع يكون معذِّراً حتى لو كان الوجوب ثابتاً في الواقع، و لا يمكن سلب كل من المنجّزيّة و المعذّرية عن القطع كما تقدم.

و يقع الكلام الآن في العلم الإجمالي أو القطع الإجمالي، كما لو علمنا بوجوب‌

نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست