نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد جلد : 1 صفحه : 207
يصح من المولى في هذه الحالة معاقبته على مخالفة ذلك التكليف الواقعي؛ لعدم ثبوت حق الطاعة له في هذا المورد، و من الواضح أن صحّة العقاب على مخالفة تكليف ما فرع ثبوت حق الطاعة في مورد ذلك التكليف، و هذا معنى معذّرية القطع.
و المجموع من المنجّزيّة- الثابتة في موارد القطع بالتكليف-، و المعذريّة- الثابتة في موارد القطع بعدم التكليف- هو ما نقصده هنا و في علم الأصول ب- «الحُجِّية»، فعند ما نقول: القطعُ حجّة، فإننا نعني به كونه منجِّزاً للتكليف فيما لو قطع بثبوته، و معذِّراً عنه فيما لو قطع بعدمه، فالحجِّية سواء الثابتة للقطع أم المجعولة لغير القطع، تساوي مجموع المنجّزيّة و المعذِّريّة [1].
في البحث جهتان:
ثمّ أنَّ الكلام في حجية القطع، تارة يكون بلحاظ الجانب الأول من الحجية و هو عبارة عن المنجزية و دخول التكليف في العهدة و استحقاق العقاب على المخالفة، و أخرى يكون بلحاظ الجانب الثاني منها و هو المعذرية على تقدير مخالفة القطع للواقع، وعليه فالبحث يقع في جهتين:
الجهة الأولى: في منجزية القطع.
الجهة الثانية: في معذرية القطع.
و سوف يقع الكلام الآن في الجهة الأولى، و بعدها يأتي الكلام عن الجهة الثانية إن
شاء الله تعالى.
[1] ثم إن المعذريّة مصطلح أصولي، تطلق و يراد بها حكم العقل بلزوم قبول اعتذار المكلّف إذا عمل على وفق الحجّة الملزمة و أخطأ الواقع، و ليس للآمر معاقبته على ذلك ما دام قد اعتمد على ما أقامه له من الطرق و الزمه بالسير على وفقها، كما هو الشأن في الحجج المجعولة من قبل نفس الآمر، أو في ما كان ملزماً- بحكم العقل أيضاً- بالسير عليه، كما هو الشأن في الحجج الذاتيّة كالحجيّة الثابتة للقطع.
و أما المنجّزيّة، فيريدون بها حكم العقل بلزوم امتثال ما قامت عليه الحجّة من تكاليف، و استحقاق العقوبة على المخالفة في ما لو تخلّف المكلّف عن العمل على وفقها و تورط في مخالفة الواقع، سواء أ كانت من الحجج المجعولة من قبل نفس المشرّع نفسه، أم من الحجج الذاتية كتلك الثابتة للقطع.
نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد جلد : 1 صفحه : 207