نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد جلد : 1 صفحه : 181
يكون حاكماً، وعليه، فلو انكشف الخلاف لوجبت الإعادة.
و على أساس حكومة بعض الأصول العملية الجارية في الشبهات الموضوعية على أدلة الشرطية فيما يشترط فيه الطهارة، فصّل صاحب الكفاية بين الأمارات و الأصول العملية، و حكم بإجزاء الحكم الظاهري عن الواقعي في الثاني دون الأول.
و هذا التفصيل غير صحيح، و سيأتي بعض الحديث عنه في بحث إجزاء الحكم
الظاهري عن الواقعي.
خلاصة البحث في الأمارات و الأصول العمليّة:
تنقسم الأحكام الظاهرية إلى قسمين:
الأول: الأحكام الظاهرية المجعولة في باب الأمارات.
الثاني: الأحكام الظاهرية المجعولة في باب الأصول العمليّة.
و القسم الأول من تلك الأحكام، يجعل لإحراز الواقع، و لذا يتطلب طريقاً ظنياً له درجة من الكشف عن الواقع، ليجعل الشارع الحكم على طبقه، و ذلك الطريق يسمّى أمارة، و الحكم المجعول على طبق تلك الأمارة هو الحجّية، من قبيل الحجّية المجعولة لخبر الثقة. و لأجل إحرازها للواقع، سمّيت بالأدلة المحرزة.
و أما القسم الثاني من تلك الأحكام، فليس الهدف من جعله هو إحراز الواقع، و إنما يجعل لبيان الوظيفة العمليّة و الموقف العملي الذي يتخذه المكلّف عند الشك
نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد جلد : 1 صفحه : 181