responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 175

التصويب بالنسبة إلى بعض الأحكام الظاهرية:

قوله (قدس سره) ص 39: «تقدّم أن الأحكام الواقعية محفوظة و مشتركة ... الخ».

الغرض من عقد هذا البحث:

الغرض من عقد هذا البحث، هو التعرّض إلى ما ذكره صاحب الكفاية (قدس سره) في بحث الإجزاء، حيث قال هناك: (و التحقيق أن ما كان من الأحكام الظاهرية يجري في تنقيح ما هو موضوع التكليف و تحقيق متعلقه، و كان بلسان تحقّق ما هو شرطه أو شطره- أي جزؤه- كقاعدة الطهارة أو الحلية، بل و استصحابهما في وجه قوي و نحوها بالنسبة إلى كل ما اشترط بالطهارة أو الحلية يجزي عن الحكم الواقعي، فإنّ دليله يكون حاكماً على دليل الاشتراط و مبيّناً لدائرة الشرط و أنّه أعم من الطهارة الواقعية و الظاهرية) [1].

و مراده بذلك: إن الأحكام الظاهرية في مورد الأصول العملية الجارية في الشبهات الموضوعية كقاعدة الطهارة أو الحلية الجارية لتنقيح الموضوع في ما يشترط فيه الطهارة كالصلاة و غيرها، تجزي عن الأحكام الواقعية بحيث لا تجب الإعادة عند انكشاف الخلاف كمن صلّى بثوب مشكوك الطهارة اعتماداً على أصالة الطهارة ثمّ‌

تبيّن له بعد ذلك أنّه كان نجساً في الواقع، و استدل لذلك بدعوى حكومة أدلّة تلك الأصول على أدلّة الشرطية، هذا هو مراده باختصار و سوف يتّضح لك ذلك تفصيلًا خلال البحث.

لزوم القول بالتصويب من ذلك:

قوله (قدس سره) ص 39: (و هذا نحو من التصويب ... الخ).

قبل التعرّض لبيان كيفية لزوم ذلك لا بأس بعطف الكلام إلى ما ذكرناه في بحوث سابقة من بطلان التصويب بكل أنحائه، فنقول:

قد تقدم سابقاً أن التصويب بكلا معنييه المتقدمين، أي: التصويب الأشعري، و التصويب المعتزلي، باطل؛ و ذلك لما ثبت في محله من الأدلة على قاعدة الاشتراك،


[1] كفاية الأصول، ص 110.

نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست