responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 173

عدم وقوع الأحكام الظاهرية موضوعاً مستقلًا لوجوب الطاعة:

و يترتب على ذلك: أن الأحكام الظاهرية لا تقع موضوعاً مستقلًا لحكم العقل بوجوب الطاعة في مقابل الأحكام الواقعية، بمعنى أن من يخالف الحكم الظاهري لا يعاقب على تركه و عدم امتثاله بما هو امتثال له، و إنّما يعاقب على مخالفته للواقع؛ فإنّ الواقع هو الذي يدخل في العهدة بسبب ذلك الحكم الظاهري، و أما الحكم الظاهري فلا يدخل في العهدة و لا يجب امتثاله بما هو امتثال لحكم ظاهري، بل بما هو طريق لامتثال الواقع.

و الوجه في ذلك: هو أن الأحكام الظاهرية ليست لها مبادئ مستقلة في نفسها و خاصة بها وراء مبادئ الحكم الواقعي هذا من جهة، و من جهة أخرى، فإنّ دخول التكليف في العهدة و حكم العقل بوجوب امتثاله، إنّما هو لأجل ما فيه من مبادئ خاصّة قد تعلّق غرض المولى بها، فيكون المكلف ملزماً بتحقيقها و تحقيق غرض المولى، و حينئذٍ نقول: إنّ الحكم الظاهري ليس كذلك، فلا يقع موضوعاً مستقلًا لحكم العقل بوجوب الطاعة.

و بناءً على هذا، فحينما يصدر من الشارع حكم ظاهري كإيجاب الاحتياط تجاه التكاليف الواقعية المشكوكة، يحكم العقل بلزوم التحفظ على الواقع، فإن كان الواقع يدور عند المكلّف بين الوجوب و الإباحة، فالتحفظ عليه بالإتيان بالفعل، و إن كان‌

يدور بين الحرمة و الإباحة فالتحفظ عليه باجتناب الفعل، فيجب على المكلف التحفظ على ذلك الواقع المشكوك، و هذا يعني دخول ذلك الواقع في عهدة المكلّف و تنجّزه عليه، فيحكم العقل بلزوم امتثاله، فإن خالفه المكلف و لم يتحفظ عليه، استحق العقاب بسبب تركه للتحفظ، لا على مخالفة نفس الحكم بوجوب الاحتياط بما هو حكم بوجوب الاحتياط، و هذا هو المراد من قولهم: (إنّ الأحكام الظاهرية طريقية لا حقيقية)، أي: ليس لها مبادئ خاصة بها كالأحكام الواقعية، بل ليست هي إلّا طريق إلى تلك الأحكام لا أكثر، فهي مجرّد وسائل و طرق الهدف منها تسجيل الواقع المشكوك و إدخاله في عهدة المكلف.

و لأجل ذلك، نرى أن من يخالف الحكم الظاهري كوجوب الاحتياط في موردٍ ما،

نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست